وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن رجلين اختلفا في قتل النفس عمدًا. فقال أحدهما: إن هذا ذنب لا يغفر، وقال الآخر: إذا تاب تاب اللّه عليه.
فأجاب:
أما حق المظلوم فإنه لا يسقط باستغفار الظالم القاتل، لا في قتل النفس، ولا في سائر مظالم العباد، فإن حق المظلوم لا يسقط بمجرد الاستغفار، لكن تقبل توبة القاتل وغيره من الظلمة؛ فيغفر اللّه له بالتوبة الحق الذي له. وأما حقوق المظلومين فإن اللّه يوفيهم إياها: إما من حسنات الظالم، وإما من عنده. واللّه أعلم.
فأجاب:
أما حق المظلوم فإنه لا يسقط باستغفار الظالم القاتل، لا في قتل النفس، ولا في سائر مظالم العباد، فإن حق المظلوم لا يسقط بمجرد الاستغفار، لكن تقبل توبة القاتل وغيره من الظلمة؛ فيغفر اللّه له بالتوبة الحق الذي له. وأما حقوق المظلومين فإن اللّه يوفيهم إياها: إما من حسنات الظالم، وإما من عنده. واللّه أعلم.
عدد المشاهدات *:
813037
عدد مرات التنزيل *:
321091
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013




























