وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل له جارية تزني: فهل يحل له وطؤها؟
فأجاب:
إذا كانت تزني فليس له أن يطأها حتى تحيض ويستبرئها من الزنا؛ فإن {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ} [النور: 3]، عقدًا ووطأ، ومتى وطأها ـ مع كونها زانية ـ كان ديوثًا. والله أعلم.
فأجاب:
إذا كانت تزني فليس له أن يطأها حتى تحيض ويستبرئها من الزنا؛ فإن {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ} [النور: 3]، عقدًا ووطأ، ومتى وطأها ـ مع كونها زانية ـ كان ديوثًا. والله أعلم.

243691

229532

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013