/وسئل عن رجل تزوج ابنته من الزنا؟
فأجاب:
لا يجوز أن يتزوج بها عند جمهور أئمة المسلمين. حتى إن الإمام أحمد أنكر أن يكون في ذلك نزاع بين السلف، وقال: من فعل ذلك فإنه يقتل. وقيل له عن مالك: إنه أباحه، فكذب النقل عن مالك. وتحريم هذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأحمد وأصحابه، ومالك وجمهور أصحابه وهو قول كثير من أصحاب الشافعي، وأنكر أن يكون الشافعي نص على خلاف ذلك، وقالوا: إنما نص على بنته من الرضاع، دون الزانية التي زني بها. والله أعلم.
فأجاب:
لا يجوز أن يتزوج بها عند جمهور أئمة المسلمين. حتى إن الإمام أحمد أنكر أن يكون في ذلك نزاع بين السلف، وقال: من فعل ذلك فإنه يقتل. وقيل له عن مالك: إنه أباحه، فكذب النقل عن مالك. وتحريم هذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأحمد وأصحابه، ومالك وجمهور أصحابه وهو قول كثير من أصحاب الشافعي، وأنكر أن يكون الشافعي نص على خلاف ذلك، وقالوا: إنما نص على بنته من الرضاع، دون الزانية التي زني بها. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
357591
357591
عدد مرات التنزيل *:
250198
250198
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013