وسئل عن رجل ضرير كتبت عليه إجارة. فهل تصح إجارته؟
فأجاب:
يصح استئجار الأعمي، واشتراؤه عند جمهور العلماء؛ كمالك، وأبي حنيفة، والإمام أحمد في المشهور عنه. ولابد أن يوصف له المبيع، والمستأجر. فإن وجده بخلاف الصفة، فله الفسخ.
فأجاب:
يصح استئجار الأعمي، واشتراؤه عند جمهور العلماء؛ كمالك، وأبي حنيفة، والإمام أحمد في المشهور عنه. ولابد أن يوصف له المبيع، والمستأجر. فإن وجده بخلاف الصفة، فله الفسخ.
عدد المشاهدات *:
344832
344832
عدد مرات التنزيل *:
248582
248582
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013