وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل ليس له ما يكفيه، وهو يصلي بالأجرة. فهل يجوز ذلك؟ أم لا؟
فأجاب:
الاستئجار على الإمامة لا يجوز في المشهور من مذهب أبي حنيفة، ومالك، والإمام أحمد.
وقيل: يجوز، وهو مذهب الشافعي، وروايـة عن الإمام أحمد، وقول في مذهب مالك. والخلاف في الأذان أيضا، لكن المشهور من مذهـب مالك أن الاســـتئجار يجوز على الأذان وعلى الإمامة معه، لا منفـــردة. وفي الاستئجار على هذا ونحـــوه كالتعليم، قول ثالث في مذهب أحمد، وغيره: أنه يجوز مع الحاجة، ولا يجوز بدون الحاجة. والله أعلم.
فأجاب:
الاستئجار على الإمامة لا يجوز في المشهور من مذهب أبي حنيفة، ومالك، والإمام أحمد.
وقيل: يجوز، وهو مذهب الشافعي، وروايـة عن الإمام أحمد، وقول في مذهب مالك. والخلاف في الأذان أيضا، لكن المشهور من مذهـب مالك أن الاســـتئجار يجوز على الأذان وعلى الإمامة معه، لا منفـــردة. وفي الاستئجار على هذا ونحـــوه كالتعليم، قول ثالث في مذهب أحمد، وغيره: أنه يجوز مع الحاجة، ولا يجوز بدون الحاجة. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
518713
518713
عدد مرات التنزيل *:
269820
269820
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013