وسئل ـ رَحمه الله تعالى ـ عن امرأة استأجرت لبنتها مرضعة يوما أو شهرا، ومضت السنون، وللمرضعة ولد قبلها: فهل يحل لهما الزواج؟
/فأجاب:
الحمد لله، إذا أرضعتها الداية خمس رضعات في الحولين صارت بنتا لها، فجميع أولاد المرضعة حرام على هذه المرضعة، وإن ولد قبل الرضاع أو بعده. وهذا باتفاق المسلمين. ومن استحل ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولكن إذا كان للمرتضعة أخوات من النسب جاز لهن أن يتزوجن بأخوتها من الرضاع باتفاق المسلمين. والله أعلم.
/فأجاب:
الحمد لله، إذا أرضعتها الداية خمس رضعات في الحولين صارت بنتا لها، فجميع أولاد المرضعة حرام على هذه المرضعة، وإن ولد قبل الرضاع أو بعده. وهذا باتفاق المسلمين. ومن استحل ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولكن إذا كان للمرتضعة أخوات من النسب جاز لهن أن يتزوجن بأخوتها من الرضاع باتفاق المسلمين. والله أعلم.

243181

229527

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013