اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الإثنين 1 جمادى الآخرة 1446 هجرية
????? ?????????? ?????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ???????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

مصرف

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب الجنايات
باب قتال الجاني وقتل المرتد
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" رواه البخاري
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" رواه البخاري
الحديث دليل على قتل من بدل دينه كما تقدم وهو عام للرجل والمرأة والأول إجماع وفي الثاني خلاف ذهب الجمهور إلى أنها تقتل المرأة المرتدة لأن كلمة من هنا تعم الذكر والأنثى ولأنه أخرج ابن المنذر عن ابن عباس راوي الحديث أنه قال تقتل المرأة المرتدة ولما أخرجه هو والدارقطني أن أبا بكر رضي الله عنه قتل امرأة مرتدة في خلافته والصحابة متوافرون ولم ينكر عليه أحد وهو حديث حسن أخرج أيضا حديثا مرفوعا في قتل المرأة ولكنه حديث ضعيف وقد وقع في حديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أنه قال له: "أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها" وإسناده حسن وهو نص في محل النزاع وذهب الحنفية إلى أنها لا تقتل المرأة إذا ارتدت قالوا لأنه قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن قتل النساء لما رأى امرأة مقتولة وقال ما كانت هذه لتقاتل رواه أحمد وأجاب الجمهور بأن النهي إنما هو عن قتل الكافرة الأصلية كما وقع في سياق قصة النهي فيكون النهي مخصوصا بما فهم من العلة وهو لما كانت لا تقاتل فالنهي عن قتلها إنما هو لتركها المقاتلة فكان ذلك في دين الكفار الأصليين المتحزبين للقتال وبقي عموم قوله من بدل دينه سالما عن المعارض وأيدته الأدلة التي سلفت واعلم أن ظاهر الحديث إطلاق التبديل فيشمل من تنصر بعد أن كان يهوديا وغير ذلك من الأديان الكفرية وإلى هذا ذهبت الشافعية وسواء كان من الأديان التي تقر بالجزية أم لا لإطلاق هذا اللفظ وخالفت الحنفية في ذلك وقالوا ليس المراد إلا تبديل الكفر بعد الإسلام قالوا وإطلاق الحديث متروك اتفاقا في حق الكافر إذا أسلم مع تناول الإطلاق له وبأن الكفر ملة واحدة فالمراد من بدل دين الإسلام بدين آخر فإنه قد أخرج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا "من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا بعنقه" فصرح بدين الإسلام
(3/265)


عدد المشاهدات *:
542016
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 25/12/2016

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" رواه البخاري
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
برنامج تلاوة القرآن الكريم
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله


@designer
1