وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله جوز في قضاء رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف ونصبه على أنه مصدر حذف فعله وهو يشير إلى حديث من بدل دينه فاقتلوه وسيأتي من أخرجه فأمر به فقتل متفق عليه
وفي رواية لأبي داود وكان قد استتيب قبل ذلك الحديث دليل على أنه يجب قتل المرتد وهو إجماع وإنما وقع الخلاف هل تجب استتابته قبل قتله أو لا ذهب الجمهور إلى وجوب الاستتابة لما في رواية أبي داود هذه وله في رواية أخرى فدعاه
(3/264)
أبو موسى عشرين ليلة أو قريبا منها وجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه وذهب الحسن وطاوس وأهل الظاهر وآخرون إلى عدم وجوب استتابة المرتد وأنه يقتل في الحال مستدلين بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" يعني والفاء تفيد التعقيب كما لا يخفى ولأن حكم المرتد حكم الحربي الذي بلغته الدعوة فإنه يقاتل من دون أن يدعى وإنما شرعت الدعوى لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة وأما من خرج عن بصيرة فلا وعن ابن عباس وعطاء إن كان أصله مسلما لم يستتب وإلا استتيب نقله عنهما الطحاوي ثم للقائلين بالاستتابة خلاف آخر وهو أنه هل يكفي مرة أو لا بد من ثلاث في مجلس أو في يوم أو في ثلاثة أيام ويروى عن علي عليه السلام يستتاب شهرا
وفي رواية لأبي داود وكان قد استتيب قبل ذلك الحديث دليل على أنه يجب قتل المرتد وهو إجماع وإنما وقع الخلاف هل تجب استتابته قبل قتله أو لا ذهب الجمهور إلى وجوب الاستتابة لما في رواية أبي داود هذه وله في رواية أخرى فدعاه
(3/264)
أبو موسى عشرين ليلة أو قريبا منها وجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه وذهب الحسن وطاوس وأهل الظاهر وآخرون إلى عدم وجوب استتابة المرتد وأنه يقتل في الحال مستدلين بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" يعني والفاء تفيد التعقيب كما لا يخفى ولأن حكم المرتد حكم الحربي الذي بلغته الدعوة فإنه يقاتل من دون أن يدعى وإنما شرعت الدعوى لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة وأما من خرج عن بصيرة فلا وعن ابن عباس وعطاء إن كان أصله مسلما لم يستتب وإلا استتيب نقله عنهما الطحاوي ثم للقائلين بالاستتابة خلاف آخر وهو أنه هل يكفي مرة أو لا بد من ثلاث في مجلس أو في يوم أو في ثلاثة أيام ويروى عن علي عليه السلام يستتاب شهرا
عدد المشاهدات *:
543638
543638
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 25/12/2016