اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 10 شوال 1445 هجرية
? ?????? ???????????? ??????????? ???????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

حكمة

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثلاثون
كتاب البَيْـــــــــــع
باب المساقاة
سئل عن رجل سلم أرضه إلى رجل ليزرعها ويكون الزرع بينهما بالسوية
مجموع فتاوى ابن تيمية
وسئل رحمه الله عن رجل سلم أرضه إلى رجل ليزرعها ويكون الزرع بينهما بالسوية والبذر من الزارع؛ لا من رب الأرض‏.‏ فهل يجوز ذلك ويكون بينهما شركة‏؟‏ أو لا يجوز‏؟‏‏.‏
فأجاب‏:‏ الحمد لله‏.‏ هذا جائز في أصح قولي العلماء وبه مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين وغيرهم من أصحابه‏.‏ فإنه قد ثبت عنه في الصحيح أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها‏:‏ من زرع وثمر‏.‏ على أن يعمروها من أموالهم‏.‏ فهذه مشاطرة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ والبذر من العامل لا من رب الأرض‏.‏ وكذلك كان أصحابه بعده يفعلون‏:‏ مثل آل أبي بكر وآل علي بن أبي طالب ومثل سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود‏.‏ والذين خالفوا ذلك لهم مأخذان ضعيفان‏:‏ أحدهما‏:‏ أنهم ظنوا أن المزارعة مثل المؤاجرة وليست من باب المؤاجرة؛ فإن المؤاجرة يقصد منها عمل العامل ويكون العمل معلوما؛ بل يشتركان هذا بمنفعة أرضه وهذا بمنفعة بدنه وبقره كسائر الشركاء‏.‏ وأما ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المخابرة فقد جاء مفسرا في الصحيح أنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة؛ فلهذا نهى عنها‏.‏ ومن اشترط أن يكون البذر من المالك فإنه شبهها بالمضاربة التي يشترط أن يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر وظن أن البذر يكون من رب الأرض وكلاهما مال‏.‏ وهذا غلط؛ فإن رأس المال يعود في هذه العقود إلى صاحبه كما يعود رأس المال في المضاربة والأرض في المزارعة والأرض والشجر في المساقاة‏.‏ والعامل إذا بذر البذر وأماته فلم يأخذ مثله صار البذر يجري مجرى المنافع التي لا يرجع بمثلها ومن اشترط أن يكون البذر من المالك ولا يعود فيه فقوله في غاية الفساد؛ فإنه لو كان كرأس المال لوجب أن يرجع في نظيره كما يقول مثل ذلك في المضاربة

عدد المشاهدات *:
356355
عدد مرات التنزيل *:
249980
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل عن رجل سلم أرضه إلى رجل ليزرعها ويكون الزرع بينهما بالسوية
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل عن رجل سلم أرضه إلى رجل ليزرعها ويكون الزرع بينهما بالسوية
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل عن رجل سلم أرضه إلى رجل ليزرعها ويكون الزرع بينهما بالسوية  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1