وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل تزوج بنتا بكرا، ثم طلقها ثلاثا ولم يصيبها: فهل يجوز أن يعقد عليها عقدا ثانيا، أم لا؟
فأجاب:
طلاق البكر ثلاثا كطلاق المدخول بها ثلاثا عند أكثر الأئمة.
فأجاب:
طلاق البكر ثلاثا كطلاق المدخول بها ثلاثا عند أكثر الأئمة.
عدد المشاهدات *:
361684
361684
عدد مرات التنزيل *:
250839
250839
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013