/وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عمن طلع إلى بيته ووجد عند امرأته رجلاً أجنبيا، فوفاها حقها، وطلقها، ثم رجع وصالحها، وسمع أنها وجدت بجنب أجنبي؟
فأجاب:
في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: (إن الله ـ سبحانه وتعالى ـ لما خلق الجنة قال: وعزتي وجلالي لا يدخلك بخيل، ولا كذاب، ولا ديوث)، والديوث: الذي لا غيرة له. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن المؤمن يغار، وإن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه)، وقد قال تعالى: {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]؛ ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء: أن الزانية لا يجوز تزويجها إلا بعد التوبة، وكذلك إذا كانت المرأة تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال، بل يفارقها وإلا كان ديوثًا.
فأجاب:
في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: (إن الله ـ سبحانه وتعالى ـ لما خلق الجنة قال: وعزتي وجلالي لا يدخلك بخيل، ولا كذاب، ولا ديوث)، والديوث: الذي لا غيرة له. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن المؤمن يغار، وإن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه)، وقد قال تعالى: {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]؛ ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء: أن الزانية لا يجوز تزويجها إلا بعد التوبة، وكذلك إذا كانت المرأة تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال، بل يفارقها وإلا كان ديوثًا.

243574

229531

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013