وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن رجل حبسته زوجته على كسوتها وصداقها، وبقي مدة، فهل لها أن تطالبه بنفقتها مدة إقامته في حبسها، أم لا؟
فأجاب:
إن كان معسرا فحبسته كانت ظالمة له، مانعة له من التمكن منها، فلا تستحق عليه في تلك المدة نفقة. وإن كان لها حق واجب حال، وهو قادر على أدائه فمنعه بعد الطلب الشرعي كان ظالما، فإذا كانت مع هذا باذلة ما يجب عليها وجبت لها النفقة.
فأجاب:
إن كان معسرا فحبسته كانت ظالمة له، مانعة له من التمكن منها، فلا تستحق عليه في تلك المدة نفقة. وإن كان لها حق واجب حال، وهو قادر على أدائه فمنعه بعد الطلب الشرعي كان ظالما، فإذا كانت مع هذا باذلة ما يجب عليها وجبت لها النفقة.

558271

274923

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013