وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن رجل غضب، فقال: طالق، ولم يذكر زوجته واسمها. فأجاب: إن لم يقصد بذلك تطليقها لم يقع بهذا اللفظ طلاق. عدد المشاهدات *: 626892 عدد مرات التنزيل *: 284689 حجم الخط : 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 * : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة - تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013 مجموع فتاوى ابن تيمية