اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم السبت 25 ذو الحجة 1446 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????? ???????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ???????? ??????????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????????????? ??????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

زواج

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد التاسع والعشرون
كتاب البَيْـــــــــــع
فصل في العقود والشروط فيها
فصل في مكة فتحت عنوة لا صلحا وأحكام ذلك
مجموع فتاوى ابن تيمية
وقال ـ رحمه الله‏:‏
فصل
فإذا أكره السلطان أو اللصوص أو غيرهم رجلًا على أداء مال بغير حق، وأكره رجلا آخر على إقراضه، أو الابتياع منه، وأدي الثمن عنه، أو اليه، ليأخذوهم من المقترض، والبائع، سواء كان الإكراه على إقباض المكره،ثم الأخذ منه، أو على الأداء عنه فقط / فهذه المسألة ونحوها تقع كثيرًا، وفيها وجهان‏:‏ كما لو أخذ السلطان من أحد المختلطين في الماشية زيادة على الواجب عنهما بلا تأويل‏.‏
أحدهما‏:‏ أن تلك الزيادة تذهب من مالكها، وليس على الآخر شيء منها، وإن كان السلطان أخذها عنها؛ لأن الظالم ظلم هذا بأخذ ماله، ونواه عن الآخر، وهو ليس وليا للآخر ولا وكيلا عنه حتى تصح نيته، ومجرد النية المحرمة لا يوجب ثبوت المال في ذمة المأخوذ عنه‏.‏
ولازم هذا القول‏:‏ أن أحد الشريكين في العقار والمنقول، إذا أخذ السلطان ونوابه الوظائف الظلمية على المال، أو أخذ قطاع الطريق من التجار عن المال الذي معهم شيئا من أحد الشريكين؛ لأن المقبوض إذا كان من عين المال فإن أحد الشريكين لم يرجع على الآخر بنصيبه‏.‏ وعلى هذا فلو كان المعطي وكيلا، أو وليا؛ كناظر الوقف، ووصي اليتيم، فيلزم إذا لم يكن ما أخذ منه من عين المال، أن يكون من ضمانه، لكن هذا إنما يلزم إذا لم يكن الدفع لحفظ المال، بل كان الدفع لأنه أكره على الأداء‏.‏ فأما إذا لم يمكن حفظ المال إلا بما دفعه عنه، فهذا التصرف لحفظ المال، وهو بمنزلة إعطاء الخفارة لحفظه، وإعطاء النواطير لدفع اللصوص، والسباع‏.‏
وأيضا، فالولي والوكيل مأذون لهما عرفا، في مثل هذا الدفع؛ فإنه/ لم يتوكل على أنه يضرب ويحبس على مال يؤدي عن المال،فيتضرر ولا يؤديه، بخلاف ما يوجد من الأجنبي؛ لكن هذا الدليل بعينه وارد في أحد الشريكين، فإن كلاهما وكيل الآخر في شركة العقود‏.‏
وأيضا، فيفرق بين الكلف النوابية السلطانية، وبين المظالم العارضة‏.‏

عدد المشاهدات *:
574745
عدد مرات التنزيل *:
276225
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : فصل في مكة فتحت عنوة لا صلحا وأحكام ذلك
 هذا رابط  المادة لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  فصل في مكة فتحت عنوة لا صلحا وأحكام ذلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  فصل في مكة فتحت عنوة لا صلحا وأحكام ذلك  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


جدول التقويم الهجري / الميلادي @designer
1