/وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل يهودي قتله مسلم، فهل يقتل به، أو ماذا يجب عليه؟
فأجاب:
الحمد لله، لا قصاص عليه عند أئمة المسلمين، ولا يجوز قتل الذمي بغير حق، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يقتل مسلم بكافر)، ولكن تجب عليه الدية. فقيل: الدية الواجبة نصف دية المسلم. وقيل: ثلث ديته. وقيل: يفرق بين العمد والخطأ، فيجب في العمد مثل دية المسلم، ويروي ذلك عن عثمان بن عفان: أن مسلمًا قتل ذميا فغلظ عليه، وأوجب عليه كمال الدية. وفي الخطأ نصف الدية، ففي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه جعل دية الذمي نصف دية المسلم. وعلى كل حال تجب كفارة القتل أيضًا وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
فأجاب:
الحمد لله، لا قصاص عليه عند أئمة المسلمين، ولا يجوز قتل الذمي بغير حق، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يقتل مسلم بكافر)، ولكن تجب عليه الدية. فقيل: الدية الواجبة نصف دية المسلم. وقيل: ثلث ديته. وقيل: يفرق بين العمد والخطأ، فيجب في العمد مثل دية المسلم، ويروي ذلك عن عثمان بن عفان: أن مسلمًا قتل ذميا فغلظ عليه، وأوجب عليه كمال الدية. وفي الخطأ نصف الدية، ففي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه جعل دية الذمي نصف دية المسلم. وعلى كل حال تجب كفارة القتل أيضًا وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
عدد المشاهدات *:
496135
496135
عدد مرات التنزيل *:
266966
266966
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013