اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 17 شوال 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ??????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

مصرف

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :

7 : وعن سهل بن أبي حثمة بفتح المهملة وسكون المثلثة واسم أبي حثمة عبد الله بن ساعدة بن عامر أوسي أنصاري عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بضم الميم فحاء مهملة فمثناة تحتية مشددة فصاد مهملة ابن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد بضم الجيم وفتحها المشقة هنا أصابهم فأتى محيصة مغير الصيغة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح مغيران أيضا في عين فأتى أي محيصة(يهود) اسم جنس يجمع على يهدان فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فأقبل هو وأخوه حويصة بضم المهملة وفتح الواو فمثناة تحتية فصاد مهملة مشددة وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وكان أصغر من حويصة وفي رواية فبدأ عبد الرحمن يتكلم وكان أصغر القوم فقال رسول الله صلى الله وسلم: "كبر كبر" بلفظ الأمر فيهما والثاني تأكيد للأول يريد السن مدرج تفسير لقوله كبر أي يتكلم من كان أكبر سنا فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إما أن يدوا" أي اليهود "صاحبكم" أي عبد الله بن سهل "وإما أن أذنوا بحرب فكتب" أي رسول الله (3/253) صلى الله عليه وسلم "إليهم في ذلك" أي فيما ذكر من أنهم قتلوا عبد الله فكتبوا أي اليهود إنا والله ما قتلناه فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل: "أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم" قالوا لا وفي رواية عند مسلم قالوا لم نحضر ولم نشهد وفي بعض ألفاظ البخاري أنه قال "لهم تأتون بالبينة قالوا ما لنا بينة فقال أتحلفون" قال: "فتحلف لكم زفر" قالوا ليسوا مسلمين وفي لفظ قالوا لا نرضى بأيمان اليهود وفي لفظ كيف ينفذ بأيمان كفار فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم مائة ناقة قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء متفق عليه

Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الرابع والثلاثون
كتاب الجنايات
باب القصاص
سئل عن طائفة تسمي (العشيرة) قيس ويمن يكثر القتل بينهم ولا يبالون به وإذا طلب منهم القاتل أحضروا شخصًا غير القاتل يتفقون معه ؟
مجموع فتاوى ابن تيمية
وسئل ـ رحمه الله ـ عن طائفة تسمي العشيرة قيس ويمن، يكثر القتل بينهم، ولا يبالون به، وإذا طلب منهم القاتل أحضروا شخصًا غير القاتل يتفقون معه على أن يعترف /بالقتل عند ولي الأمر، فإذا اعترف جهزوا إلى المتولي من يدعي أنه من قرابة المقتول، ويقول‏:‏ أنا قد أبريت هذا القاتل مما استحقه عليه، ويجعلون ذلك ذريعة إلى سفك الدماء، وإقامة الفتن، فإذا رأي ولي الأمر وضع دية المقتول الذي لا يعرف قاتله من الطوائف الذين أثبت أسمائهم في الديوان على جميع الطوائف منهم له ذلك أم لا، أو رأي وضع ذلك على أهل محلة القاتل، كما نقل عن بعض الأئمة ـ رضي الله عنهم ـ أو رأي تعزير هؤلاء العشير عند إظهارهم الفتن وسفك الدماء والفساد بوضع مال عليهم يؤخذ منهم، ليكف نفوسهم العادية عن ذلك كله‏:‏ فهل له ذلك أم لا‏؟‏ وهل يثاب على ذلك‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏
فأجاب ـ أيده الله‏:‏
الحمد لله، أما إذا عرف القاتل فلا توضع الدية على أهل مكان المقتول باتفاق الأئمة‏.‏ وأما إذا لم يعرف قاتله لا بينة ولا إقرار، ففي مثل هذا تشرع القسامة‏.‏ فإذا كان هناك لوث حلف المدعون خمسين يمينًا عند الجمهور ـ مالك، والشافعي، وأحمد ـ كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة القتيل الذي وجد بخيبر، فإن لم يحلفوا حلف المدعي عليه، ومذهب أبي حنيفة يحلف المدعي عليهم أولاً، فإن مذهبه أن اليمين لا تكون إلا في جانب المدعي عليه، والجمهور يقولون هي في جنب أقوي المتداعيين‏.‏
فأما إذا عرف القاتل فإن كان قتله لأخذ مال فهو محارب يقتله الإمام حدًا وليس لأحد أن يعفو عنه، لا أولياء المقتول، ولا غيرهم‏.‏ وإن قتل لأمر خاص، فهذا أمره إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا عفوا عنه، وللإمام في مذهب /مالك أن يجلده مائة، ويحبسه سنة، فهذا التعزير يحصل المقصود‏.‏ وعلى هذا، فإذا كان أولياء المقتول قد رضوا بقتل صاحبهم فلا أرغم الله إلا بآنافهم‏.‏ وإذا قيل‏:‏ توضع الدية في بعض الصور على أهل المكان مع القسامة فالدية لورثة المقتول، لا لبيت المال، ولم يقل أحد من الأئمة أن دية المقتول لبيت المال‏.‏ وكذلك لا توضع الدية بدون قسامة باتفاق الأئمة‏.‏ وهؤلاء المعروفون بالفتن والفساد لولي الأمر أن يمسك منهم من عرف بذلك فيحبسه، وله أن ينقله إلى أرض أخرى ليكف بذلك عدوانه، وله أن يعزر ـ أيضًا ـ من ظهر منه الشر ليكف به شره وعدوانه، ففي العقوبات الجارية على سنن العدل والشرع ما يعصم الدماء والأموال، ويغني ولاة الأمور عن وضع جبايات تفسد العباد والبلاد‏.‏ ومن اتهم بقتل وكان معروفًا بالفجور فلولي الأمر عند طائفة من العلماء أن يعاقبه تعزيرًا على فجوره، وتعزيرًا له، وبهذا وأمثاله يحصل مقصود السياسة العادلة‏.‏ والله أعلم‏.‏

عدد المشاهدات *:
360552
عدد مرات التنزيل *:
250609
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل عن طائفة تسمي (العشيرة) قيس ويمن يكثر القتل بينهم ولا يبالون به وإذا طلب منهم القاتل أحضروا شخصًا غير القاتل يتفقون معه ؟
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل عن طائفة تسمي (العشيرة) قيس ويمن يكثر القتل بينهم ولا يبالون به وإذا طلب منهم القاتل أحضروا شخصًا غير القاتل يتفقون معه ؟
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل عن طائفة تسمي (العشيرة) قيس ويمن يكثر القتل بينهم ولا يبالون به وإذا طلب منهم القاتل أحضروا شخصًا غير القاتل يتفقون معه ؟  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1