وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن امرأة عجل لها زوجها نقدًا، ولم يسمه في كتاب الصداق، ثم توفي عنها، فطلب الحاكم أن يحسب المعجل من الصداق المسمي في العقد؛ لكون المعجل لم يذكر في الصداق.
فأجاب:
الحمد لله، إن كانا قد اتفقا على العاجل المقدم والآجل المؤخر ـ كما جرت به العادة ـ فللزوجة أن تطلب المؤخر كله إن لم يذكر المعجل في العقد، وكذلك إن كان قد أهدي لها كما جرت به العادة. وأما إن كان أقبضها من الصداق المسمي حسب على الزوجة. والله أعلم.
فأجاب:
الحمد لله، إن كانا قد اتفقا على العاجل المقدم والآجل المؤخر ـ كما جرت به العادة ـ فللزوجة أن تطلب المؤخر كله إن لم يذكر المعجل في العقد، وكذلك إن كان قد أهدي لها كما جرت به العادة. وأما إن كان أقبضها من الصداق المسمي حسب على الزوجة. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
361541
361541
عدد مرات التنزيل *:
250812
250812
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013