اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 11 شوال 1445 هجرية
??? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????????????????? ??????????? ???????????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

صدقة

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الرابع والثلاثون
كتاب الجنايات
باب القصاص
سئل :عن القاتل عمدًا أو خطأ‏؟
مجموع فتاوى ابن تيمية
/وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن القاتل عمدًا، أو خطأ‏:‏ هل تدفع الكفارة المذكورة في القرآن ‏{‏فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ‏}‏ ‏[‏المجادلة‏:‏ 4‏]‏ أو يطالب بدية القاتل‏؟‏
فأجاب‏:‏
قتل الخطأ لا يجب فيه إلا الدية والكفارة، ولا إثم فيه‏.‏ وأما القاتل عمدًا فعليه الإثم، فإذا عفي عنه أولياء المقتول، أو أخذوا الدية، لم يسقط بذلك حق المقتول في الآخرة‏.‏ وإذا قتلوه ففيه نزاع في مذهب أحمد‏.‏ والأظهر ألا يسقط، لكن القاتل إذا كثرت حسناته أخذ منه بعضها ما يرضي به المقتول، أو يعوضه الله من عنده إذا تاب القاتل توبة نصوحا‏.‏
وقاتل الخطأ تجب عليه الدية بنص القرآن واتفاق الأمة، والدية تجب للمسلم والمعاهد، كما قد دل عليه القرآن، وهو قول السلف والأئمة، ولا يعرف فيه خلاف متقدم، لكن بعض متأخرى الظاهرية زعم أنه الذي لا دية له‏.‏
/وأما القاتل عمدًا ففيه القود، فإن اصطلحوا على الدية جاز ذلك بالنص والإجماع، فكانت الدية من مال القاتل، بخلاف الخطأ فإن ديته على عاقلته‏.‏
وأما الكفارة فجمهور العلماء يقولون‏:‏ قتل العمد أعظم من أن يكفر، وكذلك قالوا في اليمين الغموس‏.‏ هذا مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه، كما اتفقوا كلهم على أن الزنا أعظم من أن يكفر فإنما وجبت الكفارة بوطء المظاهر، والوطء في رمضان‏.‏ وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى، بل تجب الكفارة في العمد، واليمين الغموس‏.‏ واتفقوا على أن الإثم لا يسقط بمجرد الكفارة‏.‏

عدد المشاهدات *:
356874
عدد مرات التنزيل *:
250041
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل :عن القاتل عمدًا أو خطأ‏؟
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل :عن القاتل عمدًا أو خطأ‏؟
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل :عن القاتل عمدًا أو خطأ‏؟  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1