وسئل عن إقطاع مسجل تقاوي على المقطع كل فدان بثلاثة أرادب وثلاثة دراهم. والبقر من المستأجرين. هل يجوز ذلك؟ أم لا؟.
فأجاب: إذا كانت الضريبة ومؤجرها يؤجرها بها سواء كان الفلاح يقترض أو لم يكن. ولم يرد الضريبة لأجل القوة فهذا جائز؛ فإن القرض لم يجر به منفعة وإن كان بعض العلماء كره ذلك وجعله من القرض الذي يجر منفعة؛ إذ بالقوة يستأجرها الفلاح لكن هذه منفعة للاثنين وإذا لم يزد الأجرة لأجل القوة فقد أحسن. ولا فرق بين أن يسمى إجارة أو مسجلا فالجميع سواء.
فأجاب: إذا كانت الضريبة ومؤجرها يؤجرها بها سواء كان الفلاح يقترض أو لم يكن. ولم يرد الضريبة لأجل القوة فهذا جائز؛ فإن القرض لم يجر به منفعة وإن كان بعض العلماء كره ذلك وجعله من القرض الذي يجر منفعة؛ إذ بالقوة يستأجرها الفلاح لكن هذه منفعة للاثنين وإذا لم يزد الأجرة لأجل القوة فقد أحسن. ولا فرق بين أن يسمى إجارة أو مسجلا فالجميع سواء.
عدد المشاهدات *:
492898
492898
عدد مرات التنزيل *:
266080
266080
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013