اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 18 شوال 1445 هجرية
??? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ???????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ???????? ?????????? ?????? ??????????? ??????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

سم الله

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الرابع والثلاثون
كتاب الجنايات
باب القصاص
سئل: عن صبي دون البلوغ جني جناية يجب عليه فيها دية؟
مجموع فتاوى ابن تيمية
/وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن صبي دون البلوغ جني جناية يجب عليه فيها دية‏:‏ مثل أن يكسر سنًا، أو يفقأ عينًا، ونحو ذلك، خطأ‏:‏ فهل لأولياء ذلك أن يأخذوا دية الجناية من أبي الصبي وحده إن كان موسرًا، أم يطلبوها من عم الصبي أو ابن عمه‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، أما إذا فعل ذلك خطأ فديته على عاقلته بلا ريب، كالبالغ وأولى‏.‏ وإن فعل عمدًا فعمده خطأ عند الجمهور، كأبي حنيفة، ومالك وأحمد في المشهور عنه، والشافعي في أحد قوليه‏.‏ وفي القول الآخر عنه، وعن أحمد أن عمده إذا كان غير بالغ في ماله‏.‏
وأما العاقلة التي تحمل، فهم عصبته، كالعم وبنيه، والأخوة وبنيهم باتفاق العلماء‏.‏ وأما أبو الرجل وابنه فهو من عاقلته ـ أيضًا ـ عند الجمهور، كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد في أظهر الروايتين عنه‏.‏ وفي الرواية الأخرى ـ وهو قول الشافعي ـ‏:‏ أبوه وابنه ليسا من العاقلة‏.‏
/والذي تحمله العاقلة بالاتفاق ما كان فوق ثلث الدية‏:‏ مثل قلع العين فإنه يجب فيه نصف الدية‏.‏ وأما دون الثلث ـ كدية السن ـ وهو نصف عشر الدية، ودية الأصبع وهي عشر الدية ـ فهذا لا تحمله العاقلة في مذهب مالك وأحمد، بل هو في ماله عند الشافعي‏.‏ وعند أبي حنيفة‏:‏ لا تحمل ما دون دية السن والموضحة، وهو المقدر كأرش الشجة التي دون الموضحة‏.‏ وإذا وجب على الصبي شيء ولم يكن له مال حمله عنه أبوه في إحدى الروايتين عن أحمد، وروي ذلك عن ابن عباس‏.‏ وفي الرواية الأخرى وهو قول الأكثرين‏:‏ أنه في ذمته، وليس على أبيه شيء‏.‏ واللّه أعلم‏.

عدد المشاهدات *:
361417
عدد مرات التنزيل *:
250785
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل: عن صبي دون البلوغ جني جناية يجب عليه فيها دية؟
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل: عن صبي دون البلوغ جني جناية يجب عليه فيها دية؟
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل: عن صبي دون البلوغ جني جناية يجب عليه فيها دية؟  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1