القرآن الكريم

يوم الجمعة 14 ذو القعدة 1447 هجرية
???? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ????????? ??????????? ???????? ?? ???? ??? ??? ???????? ?? ????? ???? ??? ???? ??? ??? ?? ???? ???? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر
بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته     مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

القلوب

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الرابع والثلاثون
كتاب الجنايات
باب القصاص
سئل: عن صبي دون البلوغ جني جناية يجب عليه فيها دية؟
مجموع فتاوى ابن تيمية
/وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن صبي دون البلوغ جني جناية يجب عليه فيها دية‏:‏ مثل أن يكسر سنًا، أو يفقأ عينًا، ونحو ذلك، خطأ‏:‏ فهل لأولياء ذلك أن يأخذوا دية الجناية من أبي الصبي وحده إن كان موسرًا، أم يطلبوها من عم الصبي أو ابن عمه‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، أما إذا فعل ذلك خطأ فديته على عاقلته بلا ريب، كالبالغ وأولى‏.‏ وإن فعل عمدًا فعمده خطأ عند الجمهور، كأبي حنيفة، ومالك وأحمد في المشهور عنه، والشافعي في أحد قوليه‏.‏ وفي القول الآخر عنه، وعن أحمد أن عمده إذا كان غير بالغ في ماله‏.‏
وأما العاقلة التي تحمل، فهم عصبته، كالعم وبنيه، والأخوة وبنيهم باتفاق العلماء‏.‏ وأما أبو الرجل وابنه فهو من عاقلته ـ أيضًا ـ عند الجمهور، كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد في أظهر الروايتين عنه‏.‏ وفي الرواية الأخرى ـ وهو قول الشافعي ـ‏:‏ أبوه وابنه ليسا من العاقلة‏.‏
/والذي تحمله العاقلة بالاتفاق ما كان فوق ثلث الدية‏:‏ مثل قلع العين فإنه يجب فيه نصف الدية‏.‏ وأما دون الثلث ـ كدية السن ـ وهو نصف عشر الدية، ودية الأصبع وهي عشر الدية ـ فهذا لا تحمله العاقلة في مذهب مالك وأحمد، بل هو في ماله عند الشافعي‏.‏ وعند أبي حنيفة‏:‏ لا تحمل ما دون دية السن والموضحة، وهو المقدر كأرش الشجة التي دون الموضحة‏.‏ وإذا وجب على الصبي شيء ولم يكن له مال حمله عنه أبوه في إحدى الروايتين عن أحمد، وروي ذلك عن ابن عباس‏.‏ وفي الرواية الأخرى وهو قول الأكثرين‏:‏ أنه في ذمته، وليس على أبيه شيء‏.‏ واللّه أعلم‏.

عدد المشاهدات *:
760510
عدد مرات التنزيل *:
312267
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل: عن صبي دون البلوغ جني جناية يجب عليه فيها دية؟
 هذا رابط  المادة لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل: عن صبي دون البلوغ جني جناية يجب عليه فيها دية؟
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل: عن صبي دون البلوغ جني جناية يجب عليه فيها دية؟  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية

جدول التقويم الهجري / الميلادي @designer
1