سئل ـ شيخ الإسلام رحمه اللّه ـ عن رجل حلف بالطلاق، ثم استثنى هنيهة بقدر ما يمكن فيه الكلام؟
فأجاب:
لا يقع فيه الطلاق، ولا كفارة عليه والحال هذه. ولو قيل له: قل: إن شاء اللّه ينفعه ذلك أيضًا، ولو لم يخطر له الاستثناء إلا لما قيل له. واللّه أعلم.
فأجاب:
لا يقع فيه الطلاق، ولا كفارة عليه والحال هذه. ولو قيل له: قل: إن شاء اللّه ينفعه ذلك أيضًا، ولو لم يخطر له الاستثناء إلا لما قيل له. واللّه أعلم.

285776

236579

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013