وسئل عن رجل استأجر ثم أحدث بعد حماما بجانب الدار يحصل من الماء الناموس وزوجته أسقطت من رائحة الدخان. فهل يفسخ الإجارة؟.
فأجاب: إذا لم يكن المستأجر يعلم بأن هذه الحمام إذا أدير يحصل من إدارته الضرر الذي ينقص قيمة المنفعة في العادة فله فسخ الإجارة. والقول قوله في عدم العلم مع يمينه. والله أعلم.
فأجاب: إذا لم يكن المستأجر يعلم بأن هذه الحمام إذا أدير يحصل من إدارته الضرر الذي ينقص قيمة المنفعة في العادة فله فسخ الإجارة. والقول قوله في عدم العلم مع يمينه. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
917604
عدد مرات التنزيل *:
351201
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013




























