وسئل رحمه الله عن أيتام لهم نصيب في ملك فأجره الوصي للشركة مدة ثلاث سنين بدون قيمة المثل. فما الحكم؟.
فأجاب: الحمد لله. متى أجره الوصي بدون أجرة المثل كان ضامنا لما فوته على اليتيم ولم تكن الإجارة لازمة لليتيم بعد رشده؛ بل هي باطلة منفسخة في أحد قولي العلماء. وفي الآخر له أن يفسخها. ثم إن كان المستأجر لم يعلم تحريم ما فعله الوصي كان له أن يضمنه ما لم يلتزم ضمانه وإن علم استقر الضمان عليه؛ بل لو أجره بأجرة المثل. مثل هذه المدة التي يعلم الوصي أنه يبلغ في أثنائها؛ فأكثر العلماء يجوزون لليتيم الفسخ. والله أعلم.
فأجاب: الحمد لله. متى أجره الوصي بدون أجرة المثل كان ضامنا لما فوته على اليتيم ولم تكن الإجارة لازمة لليتيم بعد رشده؛ بل هي باطلة منفسخة في أحد قولي العلماء. وفي الآخر له أن يفسخها. ثم إن كان المستأجر لم يعلم تحريم ما فعله الوصي كان له أن يضمنه ما لم يلتزم ضمانه وإن علم استقر الضمان عليه؛ بل لو أجره بأجرة المثل. مثل هذه المدة التي يعلم الوصي أنه يبلغ في أثنائها؛ فأكثر العلماء يجوزون لليتيم الفسخ. والله أعلم.

196090

225544

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013