وسئل عن دار وقف على صغير ورجل بالغ وقد أجرها أبو الواقف بالإكراه والإجبار من رجل له جاه منذ أربعين سنة. فهل تصح إجارة الأب على ابنه البالغ؟ وقد رآه مكرها وعليه الترسيم فأراد الابن خلاصه من يد الظالم الذي أكره على الإيجار فأشهد على نفسه بإمضاء الإجارة فهل يصح هذا الإشهاد؟ وهل تصح إجارة أربعين سنة؟.
فأجاب: إذا أكره على الإيجار بغير حق أو أكره بغير حق على تنفيذها: لم يصح؛ فإن المكره بغير حق لا يلزم بيعه ولا إجارته ولا إنفاذه باتفاق المسلمين. وأما إجارة الوقف هذه المدة ففيها نزاع بين العلماء كما في مذهب أبي حنيفة والشافعي.
فأجاب: إذا أكره على الإيجار بغير حق أو أكره بغير حق على تنفيذها: لم يصح؛ فإن المكره بغير حق لا يلزم بيعه ولا إجارته ولا إنفاذه باتفاق المسلمين. وأما إجارة الوقف هذه المدة ففيها نزاع بين العلماء كما في مذهب أبي حنيفة والشافعي.

281689

236190

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013