وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن جماعة اشتركوا في قتل رجل، وله ورثة صغار وكبار، فهل لأولاده الكبار أن يقتلوهم، أم لا؟ وإذا وافق ولي الصغار ـ الحاكم أو غيره ـ على القتل مع الكبار، فهل يقتلون، أم لا؟
فأجاب:
إذا اشتركوا في قتله وجب القود على جميعهم باتفاق الأئمة الأربعة، وللورثة أن يقتلـوا، ولهم أن يعفوا. فإذا اتفق الكبار من الورثة على /قتلهم فلهم ذلك عند أكثر العلماء ـ كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين ـ وكذا إذا وافق ولي الصغار الحاكم أو غيره على القتل مع الكبار فيقتلون.
فأجاب:
إذا اشتركوا في قتله وجب القود على جميعهم باتفاق الأئمة الأربعة، وللورثة أن يقتلـوا، ولهم أن يعفوا. فإذا اتفق الكبار من الورثة على /قتلهم فلهم ذلك عند أكثر العلماء ـ كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين ـ وكذا إذا وافق ولي الصغار الحاكم أو غيره على القتل مع الكبار فيقتلون.
عدد المشاهدات *:
360451
360451
عدد مرات التنزيل *:
250596
250596
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013