اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 18 رمضان 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ???????? ?????????? ??? ???????? ???? ??? ???? ?????????????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ??????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

لا اله الا الله

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثاني والثلاثون
كِتَابُ النكَـاح
باب الصّداق
سئل عن مملوك تزوج بامرأة من المسلمين ثم بعد ذلك ظهرت عبوديته
مجموع فتاوى ابن تيمية
وسئل ـ رحمه الله ـ عن مملوك في الرق والعبودية، تزوج بامرأة من المسلمين، ثم بعد ذلك ظهرت عبوديته، وكان قد اعترف أنه حر، وأن له خيرًا في مصر، وقد ادعوا عليه بالكتاب، وحقوق الزوجية، واقترض من زوجته شيئا‏:‏ فهل يلزمه شيء أو لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، تزوج العبد بغير إذن سيده ـ إذا لم يجزه السيد ـ باطل باتفاق المسلمين، وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏أيما عبد تزوج بغير إذن موإليه فهو عاهر‏)‏، لكن إذا أجازه السيد بعد العقد صح في / مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين، ولم يصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى‏.‏
وإذا طلب النكاح فعلى السيد أن يزوجه لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 32‏]‏‏.‏ وإذا غر المرأة وذكر أنه حر، وتزوجها، ودخل بها، وجب المهر لها بلا نزاع، لكـن هل يجب المسمي ـ كقول مالك في رواية‏؟‏أو مهر المثل كقول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد في رواية‏؟‏أو يجب الخمسان‏:‏ كأحمد في رواية ثالثة‏؟‏هذا فيه نزاع بين العلماء‏.‏ وقد يتعلق هذا الواجب برقبته كقول أحمد في المشهور عنه، والشافعي في قول، وأظنه قول أبي حنيفة أو يتعلق ذلك بذمة العبد فيتبع به إذا أعتق، كقول الشافعي في الجديد، وقول أبي يوسف ومحمد وغيرهما‏؟‏والأول أظهر؛ فإن قوله لهم‏:‏ إنه حر تلبيس عليهم، وكذب عليهم، ثم دخوله عليها بهذا الكذب عدوان منه عليهم‏.‏ والأئمة متفقون على أن المملوك لو تعدي على أحد فأتلف ماله، أو جرحه أو قتله، كانت جنايته متعلقة برقبته، لا تجب في ذمة السيد، بل يقال للسيد‏:‏ إن شئت أن تفك مملوكك من هذه الجناية، وإن شئت أن تسلمه حتى تستوفي هذه الجناية من رقبته‏.‏ وإذا أراد أن يقتله، فعليه أقل الأمرين ـ من قدر الجناية، أو قيمة العبد‏:‏ في مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما‏.‏ / وعند مالك وأحمد في رواية يفديه بأرش الجناية بالغًا ما بلغ، فهذا العبد ظالم معتد جار على هؤلاء، فتتعلق جنايته برقبته‏.‏ وكذلك ما اقترضه من مال الزوجة مع قوله إنه حر، فهو عدوان عليهم، فيتعلق برقبته في أصح قولي العلماء‏.‏ والله أعلم‏.‏

عدد المشاهدات *:
344632
عدد مرات التنزيل *:
248545
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل عن مملوك تزوج بامرأة من المسلمين ثم بعد ذلك ظهرت عبوديته
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل عن مملوك تزوج بامرأة من المسلمين ثم بعد ذلك ظهرت عبوديته
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل عن مملوك تزوج بامرأة من المسلمين ثم بعد ذلك ظهرت عبوديته  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1