وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن رجل له امرأتان، ويفضل إحداهما على الأخرى في النفقة وسائر الحقوق، حتى إنه هجرها:فما يجب عليه؟
/فأجاب:
يجب عليه أن يعدل بين المرأتين، وليس له أن يفضل إحداهما في القسم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما أكثر من الأخرى، جاء يوم القيامة وشقه مائل). وإن لم يعدل بينهما، فإما أن يمسك بمعروف، وإما أن يسرح بإحسان. واللّه أعلم.
/فأجاب:
يجب عليه أن يعدل بين المرأتين، وليس له أن يفضل إحداهما في القسم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما أكثر من الأخرى، جاء يوم القيامة وشقه مائل). وإن لم يعدل بينهما، فإما أن يمسك بمعروف، وإما أن يسرح بإحسان. واللّه أعلم.
عدد المشاهدات *:
361424
361424
عدد مرات التنزيل *:
250786
250786
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013