اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 10 شوال 1445 هجرية
???? ??????????????? ?????? ???????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ???????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????????? ??????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

بسم

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثاني والثلاثون
كِتَابُ النكَـاح
باب العشرة
سئل عن امرأة تزوجت وخرجت عن حكم والديها
مجموع فتاوى ابن تيمية
وسئل ـ رحمه الله ـ عن امرأة تزوجت، وخرجت عن حكم والديها، فأيهما أفضل‏:‏برها لوالديها، أو مطاوعة زوجها‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد رب العالمين، المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب، قال الله تعالى‏:‏‏{‏فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏34‏]‏، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏‏(‏الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة؛ إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك‏)‏، وفي صحيح ابن أبي حاتم، عن أبي هريرة، قال‏:‏قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏‏(‏إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت‏)‏، وفي الترمذي عن أم سلمة، قالت‏:‏قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏‏(‏أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت /الجنة‏)‏، وقال الترمذي‏:‏حديث حسن، وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏‏(‏لو كنت آمرًا لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها‏)‏‏.‏ أخرجه الترمذي، وقال‏:‏حديث حسن، وأخرجه أبو داود، ولفظه‏:‏‏(‏لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن، لما جعل الله لهم عليهن من الحقوق‏)‏‏.‏ وفي المسند عن أنس‏:‏أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏‏(‏لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تجري بالقيح والصديد، ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه‏)‏‏!‏ وفي المسند وسنن ابن ماجه، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏‏(‏لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلاً أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر، لكان لها أن تفعل‏)‏، أي لكان حقها أن تفعل‏.‏
وكذلك في المسند، وسنن ابن ماجه، وصحيح ابن حبان، عن عبد الله بن أبي أوفي، قال‏:‏لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال‏:‏‏(‏ما هذا يا معاذ‏؟‏‏)‏ قال‏:‏أتيت الشام فوجدتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏‏(‏لا تفعلوا ذلك، فإني لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت / المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه‏)‏، وعن طلق بن على قال‏:‏قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏‏(‏أيما رجل دعا زوجته لحاجته فلتأته ولو كانت على التنور‏)‏ رواه أبو حاتم في صحيحه والترمذي، وقال‏:‏حديث حسن، وفي الصحيح عن أبي هريرة قال‏:‏قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏‏(‏إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجىء، فبات غضبانا عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح‏)‏‏.‏ والأحاديث في ذلك كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال زيد بن ثابت‏:‏الزوج سيد في كتاب الله، وقرأ قوله تعالى‏:‏‏{‏وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْباب‏}‏ ‏[‏يوسف‏:‏25‏]‏‏.‏ وقال عمر بن الخطاب‏:‏النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته‏.‏ وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏‏(‏استوصوا بالنساء خيرًا، فإنما هن عندكم عوان‏)‏، فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة‏.‏
وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك، فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها؛ فإن الأبوين هما ظالمان، ليس لهما أن ينهاياها عن طاعة مثل هذا الزوج، وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع منه أو مضاجرته حتى يطلقها، مثل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصداق بما / تطلبه ليطلقها، فلا يحل لها أن تطيع واحدًا من أبويها في طلاقه إذا كان متقيًا لله فيها‏.‏ ففي السنن الأربعة وصحيح ابن أبي حاتم عن ثوبان قال‏:‏قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏‏(‏أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة‏)‏‏.‏ وفي حديث آخر‏:‏‏(‏المختلعات والمنتزعات هن المنافقات‏)‏‏.‏ وأما إذا أمرها أبواها أو أحدهما بما في طاعة الله ـ مثل المحافظة على الصلوات، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، ونهوها عن تبذير مالها وإضاعته، ونحو ذلك مما أمر الله ورسوله أو نهاها الله ورسوله عنه، فعليها أن تطيعهما في ذلك، ولو كان الأمر من غير أبويها، فكيف إذا كان من أبويها‏؟‏ ‏!‏
وإذا نهاها الزوج عما أمر الله، أو أمرها بما نهى الله عنه، لم يكن لها أن تطيعه في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏‏(‏إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق‏)‏، بل المالك لو أمر مملوكه بما فيه معصية لله لم يجز له أن يطيعه في معصية، فكيف يجوز أن تطيع المرأة زوجها أو أحد أبويها في معصية‏؟‏ ‏!‏ فإن الخير كله في طاعة الله ورسوله، والشر كله في معصية الله ورسوله‏.‏

عدد المشاهدات *:
355839
عدد مرات التنزيل *:
249928
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل عن امرأة تزوجت وخرجت عن حكم والديها
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل عن امرأة تزوجت وخرجت عن حكم والديها
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل عن امرأة تزوجت وخرجت عن حكم والديها  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1