وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل تزوج بالغة من جدها أبي أبيها، وما رشدها، ولا معه وصية من أبيها، فلما دنت وفاة جدها أوصى على البنت رجلا أجنبياً: فهل للجد المذكور على الزوجة ولاية بعد أن أصابها الزوج، وهل له أن يوصى عليها؟
فأجاب:
أما إذا كانت رشيدة فلا ولاية عليها، لا للجد ولا غيره باتفاق الأئمة، وإن كانت ممن يستحق الحجر عليها ففيه للعلماء قولان: أحدهما: أن الجد له ولاية، وهذا مذهب أبي حنيفة. والثاني: لا ولاية له، وهو مذهب مالك، وأحمد في المشهور عنه. وإذا تزوجت الجارية ومضت عليها سنة وأولدها أمكن أن تكون رشيدة باتفاق العلماء.
فأجاب:
أما إذا كانت رشيدة فلا ولاية عليها، لا للجد ولا غيره باتفاق الأئمة، وإن كانت ممن يستحق الحجر عليها ففيه للعلماء قولان: أحدهما: أن الجد له ولاية، وهذا مذهب أبي حنيفة. والثاني: لا ولاية له، وهو مذهب مالك، وأحمد في المشهور عنه. وإذا تزوجت الجارية ومضت عليها سنة وأولدها أمكن أن تكون رشيدة باتفاق العلماء.
عدد المشاهدات *:
356600
356600
عدد مرات التنزيل *:
250001
250001
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013