وسئل عمن برطل ولي امرأة ليزوجها إياه، فزوجها ثم صالح صاحب المال عنه: فهل على المرأة من ذلك درك؟
فأجاب:
آثم فيما فعل. وأما النكاح فصحيح، ولا شيء على المرأة من ذلك؟
فأجاب:
آثم فيما فعل. وأما النكاح فصحيح، ولا شيء على المرأة من ذلك؟
عدد المشاهدات *:
790162
عدد مرات التنزيل *:
318429
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013





























