وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن امرأة حامل تعمدت اسقاط الجنين إما بضرب وإما بشرب دواء: فما يجب عليها؟
فأجاب:
يجب عليها بسنة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم واتفاق الأئمة غرة عبد أو أمة، تكون هذه الغرة لورثة الجنين، غير أمه، فإن كان له أب كانت الغرة لأبيه، فإن أحب أن يسقط عن المرأة فله ذلك، وتكون قيمة الغرة عشر دية، أو خمسين دينارًا. وعليها ـ أيضا ـ عند أكثر العلماء عتق رقبة، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين، فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكينًا.
فأجاب:
يجب عليها بسنة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم واتفاق الأئمة غرة عبد أو أمة، تكون هذه الغرة لورثة الجنين، غير أمه، فإن كان له أب كانت الغرة لأبيه، فإن أحب أن يسقط عن المرأة فله ذلك، وتكون قيمة الغرة عشر دية، أو خمسين دينارًا. وعليها ـ أيضا ـ عند أكثر العلماء عتق رقبة، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين، فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكينًا.

559071

274928

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013