وسئل ـ رَحمه اللّه تعالى ـ عن امرأة دفنت ابنها بالحياة حتى مات، فإنها كانت مريضة، وهو مريض، فضجرت منه، فما يجب عليها؟
/فأجاب:
الحمد للّه، هذا هو الوأد الذي قال اللّه تعالى فيه: {وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سئلتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ} [التكوير: 8،9]، وقال اللّه تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ} [الإسراء: 31]، وفي الصحيحين عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أي الذنب أعظم؟ قال: (أن تجعل للّه ندًا وهو خلقك). قيل: ثم أي؟ قال: (أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك). وإذا كان اللّه قد حرم قتل الولد مع الحاجة وخشية الفقر فلأن يحرم قتله بدون ذلك أولى وأحري. وهذه في قول الجمهور يجب عليها الدية تكون لورثته، ليس لها منها شيء باتفاق الأئمة. وفي وجوب الكفارة عليها قولان. واللّه أعلم.
/فأجاب:
الحمد للّه، هذا هو الوأد الذي قال اللّه تعالى فيه: {وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سئلتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ} [التكوير: 8،9]، وقال اللّه تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ} [الإسراء: 31]، وفي الصحيحين عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أي الذنب أعظم؟ قال: (أن تجعل للّه ندًا وهو خلقك). قيل: ثم أي؟ قال: (أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك). وإذا كان اللّه قد حرم قتل الولد مع الحاجة وخشية الفقر فلأن يحرم قتله بدون ذلك أولى وأحري. وهذه في قول الجمهور يجب عليها الدية تكون لورثته، ليس لها منها شيء باتفاق الأئمة. وفي وجوب الكفارة عليها قولان. واللّه أعلم.
عدد المشاهدات *:
356667
356667
عدد مرات التنزيل *:
250010
250010
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013