اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 10 شوال 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ??? ???????? ???? ??? ???? ????????? ?????????? ????????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????????? ??????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

الإيمان

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثلاثون
كتاب البَيْـــــــــــع
باب الغصب
سئل هل يجوز له أن يخرق ثوبه كما يخرق ثوبه‏
مجموع فتاوى ابن تيمية
وسئل ـ رحمه الله‏:‏ هل يجوز له أن يخرق ثوبه كما يخرق ثوبه‏؟‏
فأجاب‏:‏
وأما القصاص في إتلاف الأموال مثل أن يخرق ثوبه، فيخرق ثوبه المماثل له، أو يهدم داره فيهدم داره، ونحو ذلك‏.‏ فهذا فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد‏:‏
أحدهما‏:‏ أن ذلك غير مشروع؛ لأنه إفساد، ولأن العقار والثياب غير مماثلة‏.‏
والثاني‏:‏ أن ذلك مشروع؛ لأن الأنفس والأطراف أعظم قدرًا من الأموال، وإذا جاز إتلافها على سبيل القصاص؛ لأجل استيفاء المظلوم، فالأموال أولي‏.‏ ولهذا يجوز لنا أن نفسد أموال أهل الحرب، إذا أفسدوا أموالنا، كقطع الشجر المثمر‏.‏
وإن قيل بالمنع من ذلك لغير حاجة، فهذا فيه نزاع؛ فإنه إذا أتلف له ثيابًا أو حيوانًا أو عقارًا ونحو ذلك‏:‏ فهل يضمنه بالقيمة‏؟‏ أو يضمنه بجنسه مع القيمة‏؟‏ على قولين معروفين للعلماء‏.‏ وهما قولان في/ مذهب الشافعي،وأحمد‏.‏ فإن الشافعي قد نص على أنه إذا هدم داره بناها كما كانت، فضمنه بالمثل‏.‏ وقد روي عنه في الحيوان نحو ذلك، وكذلك أحمد يضمن أولاد المغرور بجنسهم في المشهور عنه، وإذا اقترض حيوانًا رد مثله في المنصوص عنه‏.‏
وقصة داود وسليمان هي من هذا الباب؛فإن داود ـ عليه السلام ـ قد ضمن أهل الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم بالقيمة،وأعطاهم الماشية مكان القيمة‏.‏ وسليمان ـ عليه السلام ـ أمرهم أن يعمروا الحرث حتي يعود كما كان، وينتفعوا بالماشية بدل ما فاتهم من منفعة الحرث‏.‏ وبهذا أفتي الزهري لعمـر بـن عبـد العزيـز لما كان قـد اعتـدي بعض بني أمية على بستان له فقلعوه، وسألوه ما يجب في ذلك‏؟‏ فقال‏:‏ يغرسه كما كان‏.‏ فقيل له‏:‏ إن ربيعة وأبا الزناد قالا‏:‏ تجب القيمة، فتكلم الزهري فيهما بكلام مضمونه‏:‏ أنهما خالفا السنة‏.‏
ولا ريب أن ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسه، وهو الدراهم والدنانير مع اعتبار القيمة؛ فإن القيمة معتبرة في الموضعين، والجنس مختص بأحدهما، ولا ريب أن الأغراض متعلقة بالجنس، وإلا فمن له غرض في كتاب أو فرس أو بستان ما يصنع بالدراهم‏؟‏ فإن قيل‏:‏ يشتري بها مثله، قيل‏:‏ الظالم الذي فوته ماله هو أحق بأن يضمن له مثل ما فوته إياه، أو نظير ما أفسده من ماله‏.‏

عدد المشاهدات *:
355873
عدد مرات التنزيل *:
249930
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل هل يجوز له أن يخرق ثوبه كما يخرق ثوبه‏
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل هل يجوز له أن يخرق ثوبه كما يخرق ثوبه‏
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل هل يجوز له أن يخرق ثوبه كما يخرق ثوبه‏  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1