/وسئل شيخ الإِسلام ـ رَحمَه اللّه ـ عن ثيب بالغ لم يكن وليها إلا الحاكم، فزوجها الحاكم لعدم الأولياء ثم خالعها الزوج وبرأته من الصداق بغير إذن الحاكم: فهل تصح المخالعة والإبراء؟
فأجاب:
إذا كانت أهلا للتبرع جاز خلعها وإبراؤها بدون إذن الحاكم.
فأجاب:
إذا كانت أهلا للتبرع جاز خلعها وإبراؤها بدون إذن الحاكم.
عدد المشاهدات *:
361545
361545
عدد مرات التنزيل *:
250812
250812
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013