اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الأربعاء 16 شوال 1445 هجرية
????????????? ??????? ?????? ???????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

يفقهه

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب الجنايات
باب الجنايات
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل في عميا" بكسر العين المهملة وتشديد الميم والياء المثناة من تحت بالقصر فعيلى من العماء قوله "أو رميا" بزنته مصدر يراد به المبالغة "بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنه الله"
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل في عميا" بكسر العين المهملة وتشديد الميم والياء المثناة من تحت بالقصر فعيلى من العماء قوله "أو رميا" بزنته مصدر يراد به المبالغة "بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنه الله"
أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي قال في النهاية في تفسير اللفظين المعنى أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله فحكمه حكم قتيل الخطأ تجب فيه الدية الحديث فيه مسألتان الأولى أنه دليل على أن من لم يعرف قاتله فأنها تجب فيه الدية وتكون على العاقلة وظاهره من غير أيمان قسامة وقد اختلف في ذلك فقالت الهادوية" إن كان الحاضرون الذين وقع بينهم القتل منحصرين لزمت القسامة وجرى فيها حكمها من الأيمان والدية وإن منحصرين لزمت الدية في بيت المال وقال الخطابي: اختلف هل تجب الدية في بيت المال أو لا قال إسحاق بالوجوب وتوجيهه من حيث المعنى أنه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين فوجبت ديته في بيت مال المسلمين وذهب الحسن إلى أن ديته تجب على جميع من حضر وذلك لأنه مات بفعلهم فلا تتعداهم إلى غيرهم وقال مالك إنه يهدر لأنه إذا لم يوجد قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد وللشافعي قول إنه يقال لوليه ادع على من شئت واحلف فإن حلف استحق الدية وإن نكل حلف المدعى عليه على النفي وسقطت المطالبة وذلك لأن الدم لا يجب إلا بالطلب وإذا عرفت هذا الاختلاف وعدم المستند القوي في أي هذه الأقوال وقد عرفت أن سند الحديث قوي كما قاله المصنف علمت أن القول به أولى الأقوال المسألة الثانية في قوله ومن قتل عمدا فهو قود دليل على أن الذي يوجبه القتل عمدا هو القود عينا وفي المسألة قولان الأول أنه يجب القود عينا وإليه ذهب زيد بن علي وأبو حنيفة وجماعة ويدل له قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} وحديث "كتاب الله القصاص" قالوا وأما الدية فلا تجب إلا إذا رضي الجاني ولا يجبر الجاني على تسليمها والثاني للهادوية وأحمد ومالك غيرهم وقول للشافعي إنه يجب بالقتل عمدا أحد أمرين القصاص أو الدية لقوله صلى الله عليه وسلم "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقيد وإما أن يدي" أخرجه أحمد والشيخان وغيرهم وأجيب عنه بأن المراد من الحديث أن ولي المقتول مخير بشرط أن يرضى الجاني أن يغرم الدية قالوا وفي هذا التأويل جمع بين الدليلين قلنا الاقتصار في الآية وفي بعض الأحاديث على بعض ما يجب لا يدل على أنه لا يجب غيره
(3/241)

مما قام الدليل على وجوبه وقد أخرج أحمد وأبو داود عن أبي شريح الخزاعي قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: "من أصيب بدم أو خبل" والخبل الجراح "فهو بالخيار بين إحدى ثلاث إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه فإن قبل من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فإن له النار"

عدد المشاهدات *:
409650
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 25/12/2016

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل في عميا" بكسر العين المهملة وتشديد الميم والياء المثناة من تحت بالقصر فعيلى من العماء قوله "أو رميا" بزنته مصدر يراد به المبالغة "بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنه الله"
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
تبادل
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله


@designer
1