اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 19 رمضان 1445 هجرية
????????????????? ??? ???????? ???? ??? ???? ??????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ???????? ?????????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

سم الله

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب الأطعمة
باب الصيد والذبائح
وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت كلبك" المعلم "فاذكر اسم الله تعالى عليه فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى" هذا إشارة إلى آلة الصيد الثانية أعني المحدد وهو قتله بالرماح والسيوف لقوله تعالى: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} لكن الحديث في السهم "فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل" متفق عليه
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت كلبك" المعلم "فاذكر اسم الله تعالى عليه فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى" هذا إشارة إلى آلة الصيد الثانية أعني المحدد وهو قتله بالرماح والسيوف لقوله تعالى: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} لكن الحديث في السهم "فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل" متفق عليه
وهذا لفظ مسلم
في الحديث مسائل
الأولى: أنه لا يحل صيد الكلب إلا إذا أرسله صاحبه فلو استرسل بنفسه لم يحل ما يصيده عند الجمهور والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت" فمفهوم الشرط أن غير المرسل ليس كذلك وعن طائفة أن المعتبر كونه معلما فيحل صيده وإن لم يرسله صاحبه بناء على أنه خرج قوله إذا أرسلت مخرج الغالب فلا مفهوم له وحقيقة المعلم هو أن يكون بحيث يغرى فيقصد ويزجر فيقعد وقيل التعليم قبول الإرسال والإغراء حتى يمتثل الزجر في الابتداء لا بعد العدو ويترك أكل ما أمسك فالمعتبر امتثاله للزجر قبل الإرسال وأما بعد إرساله على الصيد فذلك متعذر والتكليب إلهام من الله تعالى ومكتسب بالعقل كما قال تعالى: {تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ} قال جار الله: مما عرفكم أن تعلموه من اتباع الصيد بإرسال صاحبه وانزجاره بزجره وانصرافه بدعائه وإمساك الصيد عليه وأن لا يأكل منه المسألة الثانية في قوله فاذكر اسم الله عليه هذا مأخوذ من قوله تعالى: {اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} فإن ضمير عليه يعود إلى ما أمسكن على معنى وسموا عليه إذا أدركتم ذكاته أو إلى ما علمتم من الجوارح أي سموا عليه عند إرساله كما أفاده الكشاف وكذلك قوله إن رميت فاذكر اسم الله دليل على اشتراط التسمية عند الرمي وظاهر الكتاب والسنة وجوب التسمية واختلف العلماء فذهبت الهادوية والحنفية إلى أن التسمية واجبة على الذاكر عند الإرسال ويجب عليه أيضا عند
(4/81)

الذبح والنحر فلا تحل ذبيحته ولا صيده إذا تركت عمدا مستدلين بقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} وبالحديث هذا قالوا وقد عفي عن الناسي بحديث "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" ولما يأتي من حديث ابن عباس بلفظ فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم ثم ليأكل وسيأتي في آخر الباب إن شاء الله تعالى وذهب آخرون إلى أنها سنة منهم ابن عباس ومالك ورواية عن أحمد مستدلين بقوله تعالى: {إِِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} قالوا فأباح التذكية من غير اشتراط التسمية ولقوله تعالى: {طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} وهم لا يسمون ولحديث عائشة الآتي أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا أفنأكل منه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "سموا عليه أنتم وكلوا" وأجابوا عن أدلة الإيجاب بأن قوله ولا تأكلوا المراد به ما ذبح للأصنام كما قال تعالى: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} وما أهل لغير الله لأنه تعالى قال {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} وقد أجمع علماء المسلمون على أن من أكل متروك التسمية عليه فليس بفاسق فوجب حملها على ما ذكر جمعا بينه وبين الآية السابقة وحديث عائشة وذهبت الظاهرية إلى أنه لا يجوز أكل ما لم يسم عليه ولو كان تاركها ناسيا لظاهر الآية الكريمة وحديث عدي رضي الله عنه فإنه لم يفصل قالوا وأما حديث عائشة وفيه أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما حديث عهدهم بالجاهلية يأتون بلحمان الحديث فقد قال ابن حجر إنه أعله البعض بالإرسال قال الدارقطني: الصواب أنه مرسل على أنه لا حجة فيه لأنه أدار الشارع الحكم على المظنة وهي كون الذابح مسلما وإنما شك على السائل حداثة إسلام القوم فألغاه صلى الله عليه وسلم بل فيه دليل على أنه لا بد من التسمية وإلا لبين له عدم لزومها وهذا وقت الحاجة إلى البيان وأما حديث "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" فهم متفقون على تقدير رفع الإثم أو نحوه ولا دليل فيه وأما أهل الكتاب فهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم فيتحصل قوة كلام الظاهرية فيترك ما تيقن أنه لم يسم عليه وأما ما شك فيه والذابح مسلم فكما قال صلى الله عليه وسلم " اذكروا اسم الله وكلوا"
المسألة الثالثة في قوله "فإن أدركته حيا فاذبحه" فيه دليل على أنه يجب عليه تذكيته إذا وجده حيا ولا يحل إلا بها وذلك اتفاق فإن أدركه وفيه بقية حياة فإن كان قد قطع حلقومه أو مريئه أو جرح أمعاءه أو أخرج حشوه فيحل بلا ذكاة قال النووي بالإجماع وقال المهدي للهادوية إنه إذا بقي فيه رمق وجب تذكيته والرمق إمكان التذكية لو حضرت آلة ودل قوله وإن أدركته وقد قتل ولم يأكل فكله أنه إذا أكل حرم أكله وقد عرفت أن من شرط المعلم أن لا يأكل فأكله دليل على أنه غير كامل التعليم وقد ورد في الحديث الآخر تعليل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم "فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه" وهو مستفاد من قوله- فكلوا مما أمسكن عليكم-فإنه فسر الإمساك على صاحبه بألا يأكل منه وقد أخرج أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما "وإذا أرسلت الكلب فأكل
(4/82)

الصيد فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه وإذا أرسلته ولم يأكل فكل فإنما أمسك على صاحبه" وإلى هذا ذهب أكثر العلماء وروي عن علي رضي الله عنه وجماعة من الصحابة حله وهو مذهب مالك لقوله صلى الله عليه سلم في حديث أبي ثعلبة الذي أخرجه أبو داود بإسناد حسن أنه قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها قال "كل مما أمسكن عليك" قال:"وإن أكل قال " وإن أكل" وفي حديث سلمان كله وإن لم تدرك منه إلا نصفه قيل فيحمل حديث عدي على أن ذلك في كلب قد اعتاد الأكل فخرج عن التعليم وقيل إنه محمول على كراهة التنزيه وحديث أبي ثعلبة لبيان أصل الحل وقد كان عدي موسرا فاختار صلى الله عليه وسلم له الأولى وكان أبو ثعلبة معسرا فأفتاه بأصل الحل وقال الأولون الحديثان قد تعارضا وهذه الأجوبة قد لا يخفى ضعفها فيرجع إلى الترجيح وحديث عدي أرجح لأنه مخرج في الصحيحين ومتأيد بالآية وقد صرح صلى الله عليه وسلم بأنه يخاف أنه إنما أمسك على نفسه فيترك ترجيحا لجنبة الحظر كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر إلى قوله فلا تأكل فإنه نهى عنه لاحتمال أن المؤثر فيه كلب آخر غير المرسل فيتركه ترجيحا لجنبة الحظر وقوله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شئت اختلفت الأحاديث في هذا فروى مسلم وغيره من حديث أبي ثعلبة في الذي يدرك صيده بعد ثلاث أنه قال صلى الله عليه وسلم كل ما لم ينتن وروى مسلم أيضا من حديثه أنه قال صلى الله عليه وسلم "إذا رميت بسهمك فغاب عنك مصرعه فكل ما لم يبت" ولاختلافها اختلف العلماء فقال مالك إذا غاب مصرعه ثم وجد به أثر من الكلب فإنه يأكله ما لم يبت فإذا بات كره وفيه أقوال أخر والتعليل بما لم ينتن وما لم يبت هو النص ويحمل ذكر الأوقات على التقييد به وترك الأكل للاحتياط وترجيح جنبة الحظر وقوله وإن وجدته غريقا فلا تأكل ظاهره وإن وجد به أثر السهم لأنه يجوز أنه ما مات إلا بالغرق المسألة الرابعة الحديث نص في صيد الكلب واختلف فيما يعلم من غيره كالفهد والنمر ومن الطيور كالبازي والشاهين وغيرهما فذهب مالك وأصحابه إلى أنه يحل صيد كل ما قبل التعليم حتى السنور وقال جماعة منهم مجاهد لا يحل إلا صيد الكلب وأما ما صاده غيره الكلب فيشترط إدراك ذكاته وقوله تعالى: {منَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} دليل للثاني بناء على أنه من الكلب بسكون اللام فلا يشمل غيره من الجوارح ولكنه يحتمل أنه مشتق من الكلب بفتح اللام وهو مصدر بمعنى التكليب وهو التضرية فيشمل الجوارح كلها والمراد بالجوارح هنا الكواسب على أهلها وهو عام قال في الكشاف الجوارح الكواسب من سباع البهائم والطير والكلب والفهد والنمر والعقاب والبازي والصقر والشاهين والمراد بالمكلب معلم الجوارح ومضراها بالصيد لصاحبها ورائضها لذلك بما علم من الحيل وطرق التأديب والتثقيف واشتقاقه من الكلب لأن التأديب أكثر ما يكون في الكلاب فاشتق له منه لكثرته في جنسه أو لأن السبع يسمى كلبا ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: " اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فأكله"
(4/83)

الأسد أو من الكلب الذي هو بمعنى الضراوة يقال هو كلب بكذا إذا كان ضاريا به ا ه فدل كلامه على شمول الآية للكلب وغيره من الجوارح على تقدير الاشتقاقين ولا شك أن الآية نزلت والعرب تصيد بالكلاب والطيور وغيرهما وقد أخرج الترمذي من حديث عدي بن حاتم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال "ما أمسك عليك فكل" وقد ضعف بمجالد ولكن قد أوضحنا في حواشي ضوء النهار أنه يعمل بما رواه

عدد المشاهدات *:
396312
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 28/12/2016

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت كلبك" المعلم "فاذكر اسم الله تعالى عليه فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى" هذا إشارة إلى آلة الصيد الثانية أعني المحدد وهو قتله بالرماح والسيوف لقوله تعالى: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} لكن الحديث في السهم "فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل" متفق عليه
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله


@designer
1