وعن عدي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض بكسر الميم وسكون المهملة آخره معجمة يأتي تفسيره فقال: "إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ" بفتح الواو وبالقاف فمثناة تحتية وذال معجمة بزنة عظيم يأتي بيانه "فلا تأكل" رواه البخاري
اختلف في تفسير المعراض على أقوال لعل أقربها ما قاله ابن التين إنه عصا في طرفه حديد يرمي به الصائد فما أصاب بحده فهو ذكي يؤكل وما أصاب بعرضه فهو وقيذ أي موقوذ والموقوذ ما قتل بعصا أو حجر أو ما لا حد فيه والموقوذة المضروبة بخشبة حتى تموت من وقذته ضربته وفي الحديث إشارة إلى آلة من آلات الاصطياد وهي المحدد فإنه صلى الله عليه وسلم أخبره أنه إذا أصاب بحد المعراض أكل فإنه محدد وإذا أصاب بعرضه فلا يأكل وفيه دليل أنه لا يحل صيد المثقل وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري وذهب الأوزاعي ومكحول وغيرهما من علماء الشام إلى أنه يحل صيد المعراض مطلقا وسبب الخلاف معارضة الأصول في هذا الباب بعضها لبعض ومعارضة الأثر لها وذلك أن من الأصول في هذا الباب أن الوقيذ محرم بالكتاب والإجماع ومن أصوله أن العقر ذكاة الصيد فمن رأى أن ما قتله المعراض وقيذ منعه على الإطلاق ومن رآه عقرا مختصا بالصيد وأن الوقذ غير معتبر فيه لم يمنعه على الإطلاق ومن فرق بينما خزق من ذلك وما لم يخزق نظر إلى حديث عدي هذا وهو الصواب هذا وقوله "فإنه وقيذ" أي كالوقيذ وذلك لأن الوقيذ المضروب بالعصا من دون حد وهذا قد شاركه في العلة وهي القتل بغير حد
اختلف في تفسير المعراض على أقوال لعل أقربها ما قاله ابن التين إنه عصا في طرفه حديد يرمي به الصائد فما أصاب بحده فهو ذكي يؤكل وما أصاب بعرضه فهو وقيذ أي موقوذ والموقوذ ما قتل بعصا أو حجر أو ما لا حد فيه والموقوذة المضروبة بخشبة حتى تموت من وقذته ضربته وفي الحديث إشارة إلى آلة من آلات الاصطياد وهي المحدد فإنه صلى الله عليه وسلم أخبره أنه إذا أصاب بحد المعراض أكل فإنه محدد وإذا أصاب بعرضه فلا يأكل وفيه دليل أنه لا يحل صيد المثقل وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري وذهب الأوزاعي ومكحول وغيرهما من علماء الشام إلى أنه يحل صيد المعراض مطلقا وسبب الخلاف معارضة الأصول في هذا الباب بعضها لبعض ومعارضة الأثر لها وذلك أن من الأصول في هذا الباب أن الوقيذ محرم بالكتاب والإجماع ومن أصوله أن العقر ذكاة الصيد فمن رأى أن ما قتله المعراض وقيذ منعه على الإطلاق ومن رآه عقرا مختصا بالصيد وأن الوقذ غير معتبر فيه لم يمنعه على الإطلاق ومن فرق بينما خزق من ذلك وما لم يخزق نظر إلى حديث عدي هذا وهو الصواب هذا وقوله "فإنه وقيذ" أي كالوقيذ وذلك لأن الوقيذ المضروب بالعصا من دون حد وهذا قد شاركه في العلة وهي القتل بغير حد
عدد المشاهدات *:
542147
542147
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 28/12/2016