وسئل شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ عن رجل قال لحماته: إن لم تبيعيني جاريتك وإلا ابنتك طالق ثلاثاً. فقالوا: ما نبيعك الجارية. فقال: ابنتكم طالق ثلاثاً. ونيته: إن لم تعطيني الجارية.
/فأجاب:
إن كان قد نوى الشرط بقلبه ولم يقصد الطلاق فلا حنث عليه. وهذ مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أنه لا يلزمه الطلاق فيما بينه وبين الله. والله أعلم.
/فأجاب:
إن كان قد نوى الشرط بقلبه ولم يقصد الطلاق فلا حنث عليه. وهذ مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أنه لا يلزمه الطلاق فيما بينه وبين الله. والله أعلم.

193160

225458

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013