وسئل رحمه الله عمن أعتق عبدا وهو محتاج وعليه ديون وماله جدة. فهل يجوز له أن يبيعه ويوفي به دينه؟.
فأجاب: إن كان حين أعتقه موسرا ليس عليه دين أو عليه دين له وفاء غير العبد: فقد عتق ولا رجوع فيه وإن كان حين أعتقه عليه دين يحيط بماله: ففي صحته نزاع بين العلماء. والله أعلم.
فأجاب: إن كان حين أعتقه موسرا ليس عليه دين أو عليه دين له وفاء غير العبد: فقد عتق ولا رجوع فيه وإن كان حين أعتقه عليه دين يحيط بماله: ففي صحته نزاع بين العلماء. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
345572
345572
عدد مرات التنزيل *:
248671
248671
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013