عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه سلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما" بالمهملتين الأولى مكسورة في النهاية صفحة كل شيء وجهه وجانبه وفي لفظ "ذبحهما بيده"
- باب الأضاحي
الأضاحي جمع أضحية بضم الهمزة ويجوز كسرها ويجوز حذف الهمزة وفتح الضاد كأنها اشتقت من اسم الوقت الذي شرع ذبحها فيه وبها سمي اليوم يوم الأضحى
وفي
(4/89)
لفظ سمينين ولأبي عوانة في صحيحه أي عن أنس رضي الله عنه ثمينين بالمثلث بدل السين هذا مدرج من كلام أحد الرواة أو أبي عوانة أو المصنف وفي لفظ لمسلم من رواية أنس ويقول بسم الله والله أكبر الكبش هو الثني إذا خرجت رباعيته والأملح الأبيض الخالص وقيل الذي يخالط بياضه شيء من سواده وقيل الذي يخالط بياضه حمرة وقيل هو الذي فيه بياض وسواد والبياض أكثرها والأقرن هو الذي له قرنان واستحب العلماء التضحية بالأقرن لهذا الحديث وأجازوها بالأجم الذي لا قرن له أصلا واختلفوا في مكسور القرن فأجازه الجمهور وعند الهادوية لا يجزيء إذا كان القرن الذاهب مما تحله الحياة واتفقوا على استحباب الأملح قال النووي: إن أفضلها عند الصحابة البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء وهي التي لا يصفو بياضها ثم البلقاء وهي التي بعضها أسود وبعضها أبيض ثم السوداء وأما حديث عائشة يطأ في سواده ويبرك في سواده وينظر في سواده فمعناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود قلت إذا كانت الأفضلية في اللون مستندة إلى ما ضحى به صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنه لم يتطلب لونا معينا حتى يحكم بأنه الأفضل بل ضحى بما اتفق له وتيسر حصوله فلا يدل على أفضلية لون من الألوان وقوله ويسمي ويكبر فسره لفظ مسلم بأنه بسم الله والله أكبر أما التسمية فتقدم الكلام فيها وأما التكبير فكأنه خاص بالتضحية والهدي لقوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} وأما وضع رجله صلى الله عليه وسلم على صفحة العنق وهي جانبه فليكون أثبت له وأمكن لئلا تضطرب الضحية ودل هو وما بعده أنه يتولى الذبح بنفسه ندبا
- باب الأضاحي
الأضاحي جمع أضحية بضم الهمزة ويجوز كسرها ويجوز حذف الهمزة وفتح الضاد كأنها اشتقت من اسم الوقت الذي شرع ذبحها فيه وبها سمي اليوم يوم الأضحى
وفي
(4/89)
لفظ سمينين ولأبي عوانة في صحيحه أي عن أنس رضي الله عنه ثمينين بالمثلث بدل السين هذا مدرج من كلام أحد الرواة أو أبي عوانة أو المصنف وفي لفظ لمسلم من رواية أنس ويقول بسم الله والله أكبر الكبش هو الثني إذا خرجت رباعيته والأملح الأبيض الخالص وقيل الذي يخالط بياضه شيء من سواده وقيل الذي يخالط بياضه حمرة وقيل هو الذي فيه بياض وسواد والبياض أكثرها والأقرن هو الذي له قرنان واستحب العلماء التضحية بالأقرن لهذا الحديث وأجازوها بالأجم الذي لا قرن له أصلا واختلفوا في مكسور القرن فأجازه الجمهور وعند الهادوية لا يجزيء إذا كان القرن الذاهب مما تحله الحياة واتفقوا على استحباب الأملح قال النووي: إن أفضلها عند الصحابة البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء وهي التي لا يصفو بياضها ثم البلقاء وهي التي بعضها أسود وبعضها أبيض ثم السوداء وأما حديث عائشة يطأ في سواده ويبرك في سواده وينظر في سواده فمعناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود قلت إذا كانت الأفضلية في اللون مستندة إلى ما ضحى به صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنه لم يتطلب لونا معينا حتى يحكم بأنه الأفضل بل ضحى بما اتفق له وتيسر حصوله فلا يدل على أفضلية لون من الألوان وقوله ويسمي ويكبر فسره لفظ مسلم بأنه بسم الله والله أكبر أما التسمية فتقدم الكلام فيها وأما التكبير فكأنه خاص بالتضحية والهدي لقوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} وأما وضع رجله صلى الله عليه وسلم على صفحة العنق وهي جانبه فليكون أثبت له وأمكن لئلا تضطرب الضحية ودل هو وما بعده أنه يتولى الذبح بنفسه ندبا
عدد المشاهدات *:
543631
543631
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 28/12/2016