باب الميراث بالولاء
الولاء لا يورث، وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق، ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتقه من أعتقن، وكذلك كل فرض إلا الأب والجد لهما السدس مع الابن وابنه.
والولاء للكبر، فلو مات المعتق وخلف ابنين وعتيقه فمات أحد الابنين عن ابن ثم مات عتيقه فماله لابن المعتق، إن مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابناً والآخر تسعة فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد عشرة، وإذا أعتقت المرأة عبداً ثم ماتت فولاؤه لابنها، وعقله على عصبتها.
الولاء لا يورث، وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق، ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتقه من أعتقن، وكذلك كل فرض إلا الأب والجد لهما السدس مع الابن وابنه.
والولاء للكبر، فلو مات المعتق وخلف ابنين وعتيقه فمات أحد الابنين عن ابن ثم مات عتيقه فماله لابن المعتق، إن مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابناً والآخر تسعة فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد عشرة، وإذا أعتقت المرأة عبداً ثم ماتت فولاؤه لابنها، وعقله على عصبتها.
عدد المشاهدات *:
465274
465274
عدد مرات التنزيل *:
94206
94206
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 17/01/2017