مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 147 قَالَ ((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يده قبل أن يدخلها في وضوئه (1) فإن أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ)) وَلَمْ يَخْتَلِفِ الرُّوَاةُ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ وَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِ ((فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ)) وَلَمْ يَقُلْ مَرَّةً وَلَا مَرَّتَيْنِ وَلَا ثَلَاثًا وَهِيَ رِوَايَةُ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ مَنْ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمَنْ قَالَ فِيهِ مَرَّتَيْنِ وَمَنْ قَالَ فِيهِ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ بِالْأَسَانِيدِ الصِّحَاحِ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِإِسْنَادِهِ فَقَالَ فِيهِ ثَلَاثًا فَقَطْ وَجَعَلَهُ على حديثه عن بن شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ فِي ذَلِكَ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ إِيجَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ لِقَوْلِهِ ((فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه)) وَهُوَ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ فِي النَّائِمِ الْمُضْطَجِعِ إِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ النَّوْمُ وَاسْتَثْقَلَ نَوْمًا عدد المشاهدات *: 901011 عدد مرات التنزيل *: 134220 حجم الخط : 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 * : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة - تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 07/01/2018 الكتب العلمية