وَذَكَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ
لِلصَّائِمِ
قال أبو عمر وممن كره القبلة للصائم بن مسعود وبن عَبَّاسٍ
رَوَى فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عن بن عَبَّاسٍ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ قَالَ إِنَّ عُرُوقَ
الْخُصْيَتَيْنِ مُعَلَّقَةٌ بِالْأَنْفِ فَإِذَا وَجَدَ الرِّيحَ تَحَرَّكَ وَدَعَى إِلَى مَا هُوَ أَكْثَرُ وَالشَّيْخُ أَمْلَكُ
لِإِرْبِهِ
وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ شيخ
إلى بن عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقُبْلَةِ وَهُوَ صَائِمٌ فَرَخَّصَ لَهُ وَجَاءَهُ شَابٌّ فَنَهَاهُ
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وأخبرنا بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يزيد قال سمعت بن عَبَّاسٍ
يَقُولُ لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا غِيَرُهَا
قَالَ أَبُو عُمَرَ لَمْ يأخذ مالك بقول بن عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَرِهَهَا لِلشَّيْخِ وَالشَّابِّ
وذهب فيها مذهب بن عُمَرَ وَهُوَ شَأْنُهُ فِي الِاحْتِيَاطِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
وَالْأَصْلُ أَنَّ الْقُبْلَةَ لَمْ يَكْرَهْهَا مَنْ كَرِهَهَا إِلَّا لِمَا يُخْشَى أَنْ تُوَلِّدَهُ عَلَى الصَّائِمِ مِنَ
التَّطَرُّقِ إِلَى الْجِمَاعِ عَلَى كُلِّ صَائِمٍ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ
بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ رَزِينِ بْنِ كَرِيمٍ
الجزء: 3 ¦ الصفحة: 297
عن بن عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ مَا لِلصَّائِمِ لَا يَرْفُثُ وَلَا يُقَبِّلُ وَلَا يَلْمِسُ
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قُلْتُ لِأَبِي رَوَى يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ رُزَيْقِ بْنِ
كَرِيمٍ السلمي عن بن عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ مَا لِلصَّائِمِ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ لَا يُقَبِّلُ وَلَا يَلْمِسُ
وَلَا يَرْفُثُ عِفَّ صَوْمَكَ فَقَالَ نَعَمْ رُزَيْقُ بْنُ كَرِيمٍ هَذَا رَوَاهُ عَنْهُ يُونُسُ بْنُ كَرِيمٍ
وَسَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ
لِلصَّائِمِ
قال أبو عمر وممن كره القبلة للصائم بن مسعود وبن عَبَّاسٍ
رَوَى فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عن بن عَبَّاسٍ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ قَالَ إِنَّ عُرُوقَ
الْخُصْيَتَيْنِ مُعَلَّقَةٌ بِالْأَنْفِ فَإِذَا وَجَدَ الرِّيحَ تَحَرَّكَ وَدَعَى إِلَى مَا هُوَ أَكْثَرُ وَالشَّيْخُ أَمْلَكُ
لِإِرْبِهِ
وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ شيخ
إلى بن عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقُبْلَةِ وَهُوَ صَائِمٌ فَرَخَّصَ لَهُ وَجَاءَهُ شَابٌّ فَنَهَاهُ
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وأخبرنا بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يزيد قال سمعت بن عَبَّاسٍ
يَقُولُ لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا غِيَرُهَا
قَالَ أَبُو عُمَرَ لَمْ يأخذ مالك بقول بن عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَرِهَهَا لِلشَّيْخِ وَالشَّابِّ
وذهب فيها مذهب بن عُمَرَ وَهُوَ شَأْنُهُ فِي الِاحْتِيَاطِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
وَالْأَصْلُ أَنَّ الْقُبْلَةَ لَمْ يَكْرَهْهَا مَنْ كَرِهَهَا إِلَّا لِمَا يُخْشَى أَنْ تُوَلِّدَهُ عَلَى الصَّائِمِ مِنَ
التَّطَرُّقِ إِلَى الْجِمَاعِ عَلَى كُلِّ صَائِمٍ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ
بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ رَزِينِ بْنِ كَرِيمٍ
الجزء: 3 ¦ الصفحة: 297
عن بن عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ مَا لِلصَّائِمِ لَا يَرْفُثُ وَلَا يُقَبِّلُ وَلَا يَلْمِسُ
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قُلْتُ لِأَبِي رَوَى يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ رُزَيْقِ بْنِ
كَرِيمٍ السلمي عن بن عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ مَا لِلصَّائِمِ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ لَا يُقَبِّلُ وَلَا يَلْمِسُ
وَلَا يَرْفُثُ عِفَّ صَوْمَكَ فَقَالَ نَعَمْ رُزَيْقُ بْنُ كَرِيمٍ هَذَا رَوَاهُ عَنْهُ يُونُسُ بْنُ كَرِيمٍ
وَسَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ
عدد المشاهدات *:
954158
عدد مرات التنزيل *:
141511
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 20/01/2018




























