مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ
ظُفْرٍ لَهُ انْكَسَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ سَعِيدٌ اقْطَعْهُ
وَهَذَا أَيْضًا لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ
وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ عَنْ أيوب عن عكرمة عن بن عباس
الجزء: 4 ¦ الصفحة: 161
قَالَ الْمُسْلِمُ يَنْزِعُ ضِرْسَهُ وَإِنِ انْكَسَرَ ظُفْرُهُ طَرَحَهُ أَمِيطُوا عَنْكُمُ الْأَذَى فَإِنَّ اللَّهَ
تَعَالَى لَا يَصْنَعُ بِأَذَاكُمْ شَيْئًا
وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ أَيَقْطُرُ فِي أُذُنِهِ مِنَ الْبَانِ الَّذِي لَمْ يُطَيَّبْ وَهُوَ
مُحْرِمٌ فَقَالَ لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا وَلَوْ جَعَلَهُ فِي فِيهِ لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا
قَالَ أَبُو عُمَرَ مَا لَيْسَ بِطِيبٍ فَلَا يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّهُ مُبَاحٌ وَيَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ مُبَاشَرَتُهُ
وَالتَّدَاوِي بِهِ
قَالَ مَالِكٌ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبُطَّ الْمُحْرِمُ خُرَاجَهُ وَيَفْقَأَ دُمَّلَهُ وَيَقْطَعَ عِرْقَهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى
ذَلِكَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ الْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ
مُحْرِمٌ مِنْ أَذًى كَانَ بِهِ
وَفِي ذَلِكَ إِبَاحَةُ التَّدَاوِي بِقَطْعِ الْعِرْقِ وَشِبْهِهِ مِنْ بَطِّ الْخُرَاجِ وَفَقْءِ الدُّمَّلِ وَقَلْعِ
الضِّرْسِ وَمَا كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ كُلِّهِ وَعَلَى ذَلِكَ فَتْوَى جَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ وَعَلَى ذَلِكَ مَضَى
مَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَسَلَفِ الْعُلَمَاءِ
وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى نَزْعِ الشَّوْكَةِ وَشِبْهِهَا لِلْمُحْرِمِ
وَقَدْ مَضَى مَعْنَى هَذَا الْبَابِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ
ظُفْرٍ لَهُ انْكَسَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ سَعِيدٌ اقْطَعْهُ
وَهَذَا أَيْضًا لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ
وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ عَنْ أيوب عن عكرمة عن بن عباس
الجزء: 4 ¦ الصفحة: 161
قَالَ الْمُسْلِمُ يَنْزِعُ ضِرْسَهُ وَإِنِ انْكَسَرَ ظُفْرُهُ طَرَحَهُ أَمِيطُوا عَنْكُمُ الْأَذَى فَإِنَّ اللَّهَ
تَعَالَى لَا يَصْنَعُ بِأَذَاكُمْ شَيْئًا
وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ أَيَقْطُرُ فِي أُذُنِهِ مِنَ الْبَانِ الَّذِي لَمْ يُطَيَّبْ وَهُوَ
مُحْرِمٌ فَقَالَ لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا وَلَوْ جَعَلَهُ فِي فِيهِ لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا
قَالَ أَبُو عُمَرَ مَا لَيْسَ بِطِيبٍ فَلَا يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّهُ مُبَاحٌ وَيَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ مُبَاشَرَتُهُ
وَالتَّدَاوِي بِهِ
قَالَ مَالِكٌ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبُطَّ الْمُحْرِمُ خُرَاجَهُ وَيَفْقَأَ دُمَّلَهُ وَيَقْطَعَ عِرْقَهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى
ذَلِكَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ الْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ
مُحْرِمٌ مِنْ أَذًى كَانَ بِهِ
وَفِي ذَلِكَ إِبَاحَةُ التَّدَاوِي بِقَطْعِ الْعِرْقِ وَشِبْهِهِ مِنْ بَطِّ الْخُرَاجِ وَفَقْءِ الدُّمَّلِ وَقَلْعِ
الضِّرْسِ وَمَا كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ كُلِّهِ وَعَلَى ذَلِكَ فَتْوَى جَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ وَعَلَى ذَلِكَ مَضَى
مَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَسَلَفِ الْعُلَمَاءِ
وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى نَزْعِ الشَّوْكَةِ وَشِبْهِهَا لِلْمُحْرِمِ
وَقَدْ مَضَى مَعْنَى هَذَا الْبَابِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ
عدد المشاهدات *:
471082
471082
عدد مرات التنزيل *:
94773
94773
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 20/01/2018