مَالِكٌ فِي الصَّرُورَةِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ قَطُّ إِنَّهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذُو
مَحْرَمٍ يَخْرُجُ مَعَهَا أَوْ كَانَ لَهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا أَنَّهَا لَا تَتْرُكُ فَرِيضَةَ اللَّهِ
عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ لِتَخْرُجْ فِي جَمَاعَةِ النِّسَاءِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إليه سبيلا)
آل عِمْرَانَ 97 فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْمُسْتَطِيعُونَ إليه سبيلا
الجزء: 4 ¦ الصفحة: 411
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم مِنْهَا
وَاخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَسَنُبَيِّنُ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ حَدِيثِ
مَالِكٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ هَلْ يَكُونُ الْمَحْرَمُ مِنَ السَّبِيلِ أَمْ لَا
فَقَالَ مَالِكٌ مَا رَسَمَهُ فِي مُوَطَّأِهِ وَلِمَ يُخْتَلَفْ فِيهِ عَنْهُ وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي أَنَّهَا تَخْرُجُ مَعَهُ مَعَ جُمْلَةِ النِّسَاءِ
قَالَ وَلَوْ خَرَجَتْ مَعَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مسلمة لله فلا شيء عليها
وقال بن سِيرِينَ جَائِزٌ أَنْ تَحُجَّ مَعَ ثِقَاتِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ تَخْرُجُ مَعَ قَوْمٍ عُدُولٍ وَتَتَّخِذُ سُلَّمًا تَصْعَدُ عَلَيْهِ
وَتَنْزِلُ وَلَا يَقْرُبُهَا رَجُلٌ وَكُلُّ هَؤُلَاءِ يَقُولُ لَيْسَ الْمَحْرَمُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ السَّبِيلِ
وَهُوَ مَذْهَبُ عَائِشَةَ لِأَنَّهَا قَالَتْ لَيْسَ كُلُّ امْرَأَةٍ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ أَوْ تَجِدُ ذَا مَحْرَمٍ ذكر
عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ قَالَ أَخْبَرَتْ عَائِشَةُ تُفْتِي أَلَّا
تُسَافِرُ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ تَجِدُونَ ذَا مَحْرَمٍ
قال وأخبرنا معمر وبن التيمي أنهما سمعا أيوب يحدث عن بن سِيرِينَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ
الْمَرْأَةِ تَحُجُّ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ فَقَالَ رُبَّ مَنْ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ خَيْرٌ مِنْ مَحْرَمٍ
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ الْمَحْرَمُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ السَّبِيلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا زَوْجُهَا وَلَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا
فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْحَجُّ لِأَنَّهَا لَمْ تَجِدِ السَّبِيلَ إِلَيْهِ
وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ
الجزء: 4 ¦ الصفحة: 412
وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ إِلَّا أَنَّ الْأَثْرَمَ رَوَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ
أَرْجُو فِي الْفَرِيضَةِ أَنْ تَخْرُجَ مَعَ النِّسَاءِ وَكُلِّ مَنْ تَأْمَنُهُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ حُجَّةُ مَنْ رَأَى الْمَحْرَمَ مِنَ السَّبِيلِ ظَاهِرُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا
تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
وَقَدْ رُوِيَ لَا تَحُجُّ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
ذكر عبد الرزاق قال حدثنا بن جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عكرمة وأبو
معبد عن بن عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَيْنَ نَزَلْتَ فَقَالَ عَلَى فُلَانَةٍ فَقَالَ أَغْلَقَتْ عَلَيْكَ بَابَهَا مَرَّتَيْنِ لَا تَحُجُّنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا
وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أخبرنا بن جريج وأما بن عيينة فأخبرناه عن عكرمة عن بن
عَبَّاسٍ لَيْسَ فِيهِ شَكٌّ
وَعَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَتَبَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنَ الرَّيِّ
تَسْأَلُهُ عَنِ الحج مع ذي مَحْرَمٍ قَالَ هُوَ مِنَ السَّبِيلِ فَإِنْ لَمْ تَجِدِ ذَا مَحْرَمٍ فَلَا سَبِيلَ
مَحْرَمٍ يَخْرُجُ مَعَهَا أَوْ كَانَ لَهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا أَنَّهَا لَا تَتْرُكُ فَرِيضَةَ اللَّهِ
عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ لِتَخْرُجْ فِي جَمَاعَةِ النِّسَاءِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إليه سبيلا)
آل عِمْرَانَ 97 فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْمُسْتَطِيعُونَ إليه سبيلا
الجزء: 4 ¦ الصفحة: 411
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم مِنْهَا
وَاخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَسَنُبَيِّنُ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ حَدِيثِ
مَالِكٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ هَلْ يَكُونُ الْمَحْرَمُ مِنَ السَّبِيلِ أَمْ لَا
فَقَالَ مَالِكٌ مَا رَسَمَهُ فِي مُوَطَّأِهِ وَلِمَ يُخْتَلَفْ فِيهِ عَنْهُ وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي أَنَّهَا تَخْرُجُ مَعَهُ مَعَ جُمْلَةِ النِّسَاءِ
قَالَ وَلَوْ خَرَجَتْ مَعَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مسلمة لله فلا شيء عليها
وقال بن سِيرِينَ جَائِزٌ أَنْ تَحُجَّ مَعَ ثِقَاتِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ تَخْرُجُ مَعَ قَوْمٍ عُدُولٍ وَتَتَّخِذُ سُلَّمًا تَصْعَدُ عَلَيْهِ
وَتَنْزِلُ وَلَا يَقْرُبُهَا رَجُلٌ وَكُلُّ هَؤُلَاءِ يَقُولُ لَيْسَ الْمَحْرَمُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ السَّبِيلِ
وَهُوَ مَذْهَبُ عَائِشَةَ لِأَنَّهَا قَالَتْ لَيْسَ كُلُّ امْرَأَةٍ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ أَوْ تَجِدُ ذَا مَحْرَمٍ ذكر
عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ قَالَ أَخْبَرَتْ عَائِشَةُ تُفْتِي أَلَّا
تُسَافِرُ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ تَجِدُونَ ذَا مَحْرَمٍ
قال وأخبرنا معمر وبن التيمي أنهما سمعا أيوب يحدث عن بن سِيرِينَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ
الْمَرْأَةِ تَحُجُّ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ فَقَالَ رُبَّ مَنْ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ خَيْرٌ مِنْ مَحْرَمٍ
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ الْمَحْرَمُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ السَّبِيلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا زَوْجُهَا وَلَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا
فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْحَجُّ لِأَنَّهَا لَمْ تَجِدِ السَّبِيلَ إِلَيْهِ
وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ
الجزء: 4 ¦ الصفحة: 412
وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ إِلَّا أَنَّ الْأَثْرَمَ رَوَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ
أَرْجُو فِي الْفَرِيضَةِ أَنْ تَخْرُجَ مَعَ النِّسَاءِ وَكُلِّ مَنْ تَأْمَنُهُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ حُجَّةُ مَنْ رَأَى الْمَحْرَمَ مِنَ السَّبِيلِ ظَاهِرُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا
تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
وَقَدْ رُوِيَ لَا تَحُجُّ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
ذكر عبد الرزاق قال حدثنا بن جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عكرمة وأبو
معبد عن بن عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَيْنَ نَزَلْتَ فَقَالَ عَلَى فُلَانَةٍ فَقَالَ أَغْلَقَتْ عَلَيْكَ بَابَهَا مَرَّتَيْنِ لَا تَحُجُّنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا
وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أخبرنا بن جريج وأما بن عيينة فأخبرناه عن عكرمة عن بن
عَبَّاسٍ لَيْسَ فِيهِ شَكٌّ
وَعَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَتَبَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنَ الرَّيِّ
تَسْأَلُهُ عَنِ الحج مع ذي مَحْرَمٍ قَالَ هُوَ مِنَ السَّبِيلِ فَإِنْ لَمْ تَجِدِ ذَا مَحْرَمٍ فَلَا سَبِيلَ
عدد المشاهدات *:
470867
470867
عدد مرات التنزيل *:
94755
94755
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 20/01/2018