مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ أَنْ
نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ
فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ حَرُمَتْ عَلَيْكَ0
قَالَ أَبُو عُمَرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ فِي أَحْكَامِهِ كُلِّهَا وَأَنَّ عُثْمَانَ وَزَيْدًا كَانَا
يَرَيَانِهِ كَذَلِكَ وَسَيَأْتِي اخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ فِي الْمُكَاتَبِ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
تَعَالَى
وَفِيهِ أَنَّ الْحَرَامَ ثَلَاثٌ عِنْدَهُمْ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الثَّلَاثُ عِنْدَهُمْ فِي الْحُرِّ وَاثْنَتَانِ فِي الْعَبْدِ
تَحْرُمُ امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ قَوْلُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ
أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ عُثْمَانَ وَزَيْدٍ حَرُمَتْ عَلَيْكَ فَلِهَذَا قَالَ مَالِكٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ
الجزء: 6 ¦ الصفحة: 123
إِنَّ الْحَرَامَ ثَلَاثٌ مَعَ اتِّبَاعِهِ فِي ذَلِكَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَيْضًا
وَأَمَّا تَحْرِيمُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ عَلَى زَوْجِهَا الْمُطَلِّقِ لَهَا إِذَا كَانَ عَبْدًا تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّ هَذَا
مَذْهَبُ مَنْ يَقُولُ إِنَّ الطَّلَاقَ بِالرِّجَالِ وَيُرَاعِي الْحُرِّيَّةَ فِي ذَلِكَ وَالْعُبُودِيَّةَ فَيَجْعَلُ طَلَاقَ
الْعَبْدِ عَلَى نِصْفِ طَلَاقِ الْحُرِّ - قِيَاسًا عَلَى حَدِّهِ فَلَمَّا لَمْ يَنْتَصِفِ الطَّلَاقُ كَانَ طَلَاقُهُ
تَطْلِيقَتَيْنِ كَمَا أَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ إِذْ لا يتنصف الْحَيْضُ
وَأَمَّا مَنْ قَالَ الطَّلَاقُ بِالنِّسَاءِ فَإِنَّهُ يقول لا تحرم الحرة على زوجة الْعَبْدِ حَتَّى يُطَلِّقَهَا
ثَلَاثًا وَإِنَّ الْأَمَةَ تَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا الْحُرِّ وَالْعَبْدِ إِذَا طَلَّقَهَا طَلْقَتَيْنِ
وَأَمَّا أَقَاوِيلُهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ
فَذَهَبَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ الطَّلَاقَ بِالرِّجَالِ
وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وبن عَبَّاسٍ
وَبِهِ قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ وَعِكْرِمَةُ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَالشَّعْبِيُّ وَمَكْحُولٌ وَسَعِيدُ بْنُ
الْمُسَيَّبِ كُلُّ هَؤُلَاءِ يَقُولُ الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بالنساء
وهذا أصح عن بن عَبَّاسٍ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى عَنْهُ الطَّلَاقَ وَالْعِدَّةَ بِالنِّسَاءِ
وَرَوَى وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قتادة عن عكرمة عن بن عَبَّاسٍ قَالَ الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ
وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالثَّوْرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
وَهُوَ قَوْلُ عَلِيِّ بن أبي طالب وبن مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةٍ
وبه قال إبراهيم والحسن وبن سِيرِينَ وَمُجَاهِدٌ وَطَائِفَةٌ كُلُّهُمْ يَقُولُ الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ
بِالنِّسَاءِ
وَلَمْ تَخْتَلِفْ هَاتَانِ الطَّائِفَتَانِ أَنَّ الْعِدَّةَ بِالنِّسَاءِ وَإِنَّمَا حَصَلَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الطَّلَاقِ هَلْ
هُوَ بِالرِّجَالِ أَوْ بِالنِّسَاءِ
وَفِيهَا قَوْلٌ ثَالِثٌ أَنَّهَا رِقٌّ نَقَصَ طَلَاقُهُ
قَالَهُ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ وغيره
وروي ذلك عن بن عَبَّاسٍ
فَعَلَى هَذَا طَلَاقُ الْعَبْدِ لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَتَبِينُ الْأَمَةُ مِنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ بتَطْلِيقَتَيْنِ
الجزء: 6 ¦ الصفحة: 124
وقد روي عن بن عُمَرَ خِلَافِ ذَلِكَ
ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نافع عن
بن عُمَرَ قَالَ إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ بَانَتْ بِطَلْقَتَيْنِ بتَطْلِيقَتَيْنِ وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ
وَإِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ وعدتها حيضتان
فهذا نص عن بن عُمَرَ فِي أَنَّ الطَّلَاقَ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةَ بِالنِّسَاءِ
وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَيْضًا
قَالَ أَحْمَدُ إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُ سَوَاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً لِأَنَّ الطَّلَاقَ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةَ بِالنِّسَاءِ
وَقَوْلُ إِسْحَاقَ فِي ذَلِكَ كَقَوْلِ أَحْمَدَ
نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ
فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ حَرُمَتْ عَلَيْكَ0
قَالَ أَبُو عُمَرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ فِي أَحْكَامِهِ كُلِّهَا وَأَنَّ عُثْمَانَ وَزَيْدًا كَانَا
يَرَيَانِهِ كَذَلِكَ وَسَيَأْتِي اخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ فِي الْمُكَاتَبِ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
تَعَالَى
وَفِيهِ أَنَّ الْحَرَامَ ثَلَاثٌ عِنْدَهُمْ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الثَّلَاثُ عِنْدَهُمْ فِي الْحُرِّ وَاثْنَتَانِ فِي الْعَبْدِ
تَحْرُمُ امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ قَوْلُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ
أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ عُثْمَانَ وَزَيْدٍ حَرُمَتْ عَلَيْكَ فَلِهَذَا قَالَ مَالِكٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ
الجزء: 6 ¦ الصفحة: 123
إِنَّ الْحَرَامَ ثَلَاثٌ مَعَ اتِّبَاعِهِ فِي ذَلِكَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَيْضًا
وَأَمَّا تَحْرِيمُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ عَلَى زَوْجِهَا الْمُطَلِّقِ لَهَا إِذَا كَانَ عَبْدًا تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّ هَذَا
مَذْهَبُ مَنْ يَقُولُ إِنَّ الطَّلَاقَ بِالرِّجَالِ وَيُرَاعِي الْحُرِّيَّةَ فِي ذَلِكَ وَالْعُبُودِيَّةَ فَيَجْعَلُ طَلَاقَ
الْعَبْدِ عَلَى نِصْفِ طَلَاقِ الْحُرِّ - قِيَاسًا عَلَى حَدِّهِ فَلَمَّا لَمْ يَنْتَصِفِ الطَّلَاقُ كَانَ طَلَاقُهُ
تَطْلِيقَتَيْنِ كَمَا أَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ إِذْ لا يتنصف الْحَيْضُ
وَأَمَّا مَنْ قَالَ الطَّلَاقُ بِالنِّسَاءِ فَإِنَّهُ يقول لا تحرم الحرة على زوجة الْعَبْدِ حَتَّى يُطَلِّقَهَا
ثَلَاثًا وَإِنَّ الْأَمَةَ تَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا الْحُرِّ وَالْعَبْدِ إِذَا طَلَّقَهَا طَلْقَتَيْنِ
وَأَمَّا أَقَاوِيلُهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ
فَذَهَبَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ الطَّلَاقَ بِالرِّجَالِ
وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وبن عَبَّاسٍ
وَبِهِ قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ وَعِكْرِمَةُ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَالشَّعْبِيُّ وَمَكْحُولٌ وَسَعِيدُ بْنُ
الْمُسَيَّبِ كُلُّ هَؤُلَاءِ يَقُولُ الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بالنساء
وهذا أصح عن بن عَبَّاسٍ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى عَنْهُ الطَّلَاقَ وَالْعِدَّةَ بِالنِّسَاءِ
وَرَوَى وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قتادة عن عكرمة عن بن عَبَّاسٍ قَالَ الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ
وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالثَّوْرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
وَهُوَ قَوْلُ عَلِيِّ بن أبي طالب وبن مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةٍ
وبه قال إبراهيم والحسن وبن سِيرِينَ وَمُجَاهِدٌ وَطَائِفَةٌ كُلُّهُمْ يَقُولُ الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ
بِالنِّسَاءِ
وَلَمْ تَخْتَلِفْ هَاتَانِ الطَّائِفَتَانِ أَنَّ الْعِدَّةَ بِالنِّسَاءِ وَإِنَّمَا حَصَلَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الطَّلَاقِ هَلْ
هُوَ بِالرِّجَالِ أَوْ بِالنِّسَاءِ
وَفِيهَا قَوْلٌ ثَالِثٌ أَنَّهَا رِقٌّ نَقَصَ طَلَاقُهُ
قَالَهُ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ وغيره
وروي ذلك عن بن عَبَّاسٍ
فَعَلَى هَذَا طَلَاقُ الْعَبْدِ لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَتَبِينُ الْأَمَةُ مِنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ بتَطْلِيقَتَيْنِ
الجزء: 6 ¦ الصفحة: 124
وقد روي عن بن عُمَرَ خِلَافِ ذَلِكَ
ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نافع عن
بن عُمَرَ قَالَ إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ بَانَتْ بِطَلْقَتَيْنِ بتَطْلِيقَتَيْنِ وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ
وَإِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ وعدتها حيضتان
فهذا نص عن بن عُمَرَ فِي أَنَّ الطَّلَاقَ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةَ بِالنِّسَاءِ
وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَيْضًا
قَالَ أَحْمَدُ إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُ سَوَاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً لِأَنَّ الطَّلَاقَ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةَ بِالنِّسَاءِ
وَقَوْلُ إِسْحَاقَ فِي ذَلِكَ كَقَوْلِ أَحْمَدَ
عدد المشاهدات *:
471761
471761
عدد مرات التنزيل *:
94850
94850
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 20/01/2018