مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ
تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ
ثَلَاثُ حِيَضٍ وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حيضتان
وهذا مثل الذي قدمنا عن بن عُمَرَ مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ أَنَّ الطَّلَاقَ
بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةَ بِالنِّسَاءِ وَمَنْ روى عن بن عُمَرَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ
ثَلَاثُ حِيَضٍ وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حيضتان
وهذا مثل الذي قدمنا عن بن عُمَرَ مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ أَنَّ الطَّلَاقَ
بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةَ بِالنِّسَاءِ وَمَنْ روى عن بن عُمَرَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
عدد المشاهدات *:
468966
468966
عدد مرات التنزيل *:
94609
94609
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 20/01/2018