فصل
فهذه زكاة العين، والحرث التي دلت عليها الأحاديث المتقدمة، مع الآيات الكريمة. وأما زكـاة الماشية: الإبل، والبقر، والغنم. فقد دلت عليها الأحاديث الصحيحة، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكذلك كتب أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة. ففي الصحيح من حديث أنس بن مالك ـ هذا لفظ البخاري ـ أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها ورسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سأل فوقها فـلا يعطي: في أربع وعشرين مـن الإبل فما دونها: الغنم. في كل خمس شاة. فـإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثي، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعـين، ففيها بنت لبـون أنثي، فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى سـتين، ففيها حقـة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعـة، فـإذا بلغت ستًا وسبعين إلى تسعين، ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدي وتسعين إلى عشرين ومـائـة، ففيها حقتان /طـروقتا الجمل. فـإذا زادت على عشرين ومائـة، فـفي كل أربعـين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع مـن الإبل، فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل، ففيها شاة، وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين، ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة: شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين واحدة، فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها. وفي الرقـة ربع العشر. فإن لم يكـن إلا تسعين ومائة، فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها.
وعن أنس في هذا الكتاب ـ أيضًا ـ: (من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن تيسرتا له، أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة وعنده جذعة، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهمًا. ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون، وعنده حقة، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق /عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهمًا، أو شاتين)، (ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة)، (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية)، (ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا إن شاء المصدق).
وعنه في هذا الكتاب ـ أيضًا ـ: (ومن بلغت صدقته بنت مخاض، وليست عنده وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه وليس معه شيء).
وروي مالك بن أنس كتاب عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ في موطئه بمثل هذا اللفظ، أو قريب منه، إلا ذكر البدل مع العشرين، فإنه لم يذكره.
فهذه زكاة العين، والحرث التي دلت عليها الأحاديث المتقدمة، مع الآيات الكريمة. وأما زكـاة الماشية: الإبل، والبقر، والغنم. فقد دلت عليها الأحاديث الصحيحة، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكذلك كتب أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة. ففي الصحيح من حديث أنس بن مالك ـ هذا لفظ البخاري ـ أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها ورسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سأل فوقها فـلا يعطي: في أربع وعشرين مـن الإبل فما دونها: الغنم. في كل خمس شاة. فـإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثي، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعـين، ففيها بنت لبـون أنثي، فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى سـتين، ففيها حقـة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعـة، فـإذا بلغت ستًا وسبعين إلى تسعين، ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدي وتسعين إلى عشرين ومـائـة، ففيها حقتان /طـروقتا الجمل. فـإذا زادت على عشرين ومائـة، فـفي كل أربعـين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع مـن الإبل، فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل، ففيها شاة، وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين، ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة: شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين واحدة، فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها. وفي الرقـة ربع العشر. فإن لم يكـن إلا تسعين ومائة، فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها.
وعن أنس في هذا الكتاب ـ أيضًا ـ: (من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن تيسرتا له، أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة وعنده جذعة، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهمًا. ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون، وعنده حقة، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق /عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهمًا، أو شاتين)، (ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة)، (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية)، (ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا إن شاء المصدق).
وعنه في هذا الكتاب ـ أيضًا ـ: (ومن بلغت صدقته بنت مخاض، وليست عنده وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه وليس معه شيء).
وروي مالك بن أنس كتاب عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ في موطئه بمثل هذا اللفظ، أو قريب منه، إلا ذكر البدل مع العشرين، فإنه لم يذكره.
عدد المشاهدات *:
495242
495242
عدد مرات التنزيل *:
266415
266415
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013