فصل
قـال الإمـام أبو بكر بن المنذر: وهذا مجمع عليه، إلى عشرين ومائة، ولا يصح عن على مـا روي في خمس وعشرين خمس شـياه. /وقوله في هـذا الحديث: في سائمـة الغنم، موضـع خـلاف بين العلماء؛ لأن السائمـة هي التي ترعي. فمذهب مالك: أن الإبـل العـوامل، والبقـر العـوامل، والكباش المعلـوفة، فيها الزكاة. قال أبو عمر: وهذا قـول الليث، ولا أعلـم أحـدًا قال بـه غيرهـما. وأمـا الشافعي، وأحمـد، وأبـو حنيفـة، وكذلك الثـوري، والأوزاعـي، وغـيرهم: فلا زكاة فيها عندهم. وروي هذا عن جماعة من الصحابة: على، وجابر، ومعاذ بن جبل. وكتب به عمر بن عبد العزيز.
وقد روي في حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (في كل سائمة في كل أربعين بنت لبون). فقيده بالسائمة، والمطلق يحمل على المقيد، إذا كان من جنسه بلا خلاف، وكذلك حديث أبي بكر في سائمة الغنم.
وقولـه: (مـن بلغـت عنـده مـن الإبـل صـدقـة الجـذعة وليست عنـده....) إلى آخره. لم يقل بـه مالك، بل قـال: إنـه إذا لم يجد السـن ـ كالجذعـة أو غـيرها ـ فـإنـه يبـتاعها، ولا أحـب أن يعطيـه ثمـنها. وقـال: إذا لم يجـد السـن التي تجب في المال لم يـأخذ ما فوقها، ولا ما دونها، ولا يزداد دراهم، ويبـتاع له رب المال مسنًا.
وقال الثوري والشافعي وأحمد بمثل ما في الحديث: أنه إذا لم /يجد السن أخذ ما وجد، وأعطي شاتين، أو عشرين درهمًا، أو أخذ مثل ذلك كما في الحديث. ومذهب أبي حنيفة وصاحبيه إن شاء أخذ القيمة، وإن شاء أخذ أفضل منها، وأعطي الزيادة. ومالك لم يقل بذلك؛ لأن مالكًا إنما روي كتاب عمر وليس فيها ما في كتاب أبي بكر من الزيادة، وهذا شأن العلماء.
وقوله في هذا الحديث: (فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة). قال أبو عمر:هذا موضع خلاف ـ يعني إذا زادت واحدة ـ قال مالك: إذا زادت واحدة على عشرين ومائة، فالساعي بالخيار بين أن يأخذ حقتين، أو ثلاث بنات لبون، وقال الزهري: فيها ثلاث بنات لبون، إلى ثلاثين ومائة، فيكون فيها حقة وابنتا لبون. وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد، وهو قول محمد بن إسحاق، وهو قول أئمة الحجاز وهو أولى عند العلماء.
وأما قول الكوفيين:فإنه يستقبل الفريضة بعد العشرين ومائة،فيكون في كل خمس شاة.
قـال الإمـام أبو بكر بن المنذر: وهذا مجمع عليه، إلى عشرين ومائة، ولا يصح عن على مـا روي في خمس وعشرين خمس شـياه. /وقوله في هـذا الحديث: في سائمـة الغنم، موضـع خـلاف بين العلماء؛ لأن السائمـة هي التي ترعي. فمذهب مالك: أن الإبـل العـوامل، والبقـر العـوامل، والكباش المعلـوفة، فيها الزكاة. قال أبو عمر: وهذا قـول الليث، ولا أعلـم أحـدًا قال بـه غيرهـما. وأمـا الشافعي، وأحمـد، وأبـو حنيفـة، وكذلك الثـوري، والأوزاعـي، وغـيرهم: فلا زكاة فيها عندهم. وروي هذا عن جماعة من الصحابة: على، وجابر، ومعاذ بن جبل. وكتب به عمر بن عبد العزيز.
وقد روي في حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (في كل سائمة في كل أربعين بنت لبون). فقيده بالسائمة، والمطلق يحمل على المقيد، إذا كان من جنسه بلا خلاف، وكذلك حديث أبي بكر في سائمة الغنم.
وقولـه: (مـن بلغـت عنـده مـن الإبـل صـدقـة الجـذعة وليست عنـده....) إلى آخره. لم يقل بـه مالك، بل قـال: إنـه إذا لم يجد السـن ـ كالجذعـة أو غـيرها ـ فـإنـه يبـتاعها، ولا أحـب أن يعطيـه ثمـنها. وقـال: إذا لم يجـد السـن التي تجب في المال لم يـأخذ ما فوقها، ولا ما دونها، ولا يزداد دراهم، ويبـتاع له رب المال مسنًا.
وقال الثوري والشافعي وأحمد بمثل ما في الحديث: أنه إذا لم /يجد السن أخذ ما وجد، وأعطي شاتين، أو عشرين درهمًا، أو أخذ مثل ذلك كما في الحديث. ومذهب أبي حنيفة وصاحبيه إن شاء أخذ القيمة، وإن شاء أخذ أفضل منها، وأعطي الزيادة. ومالك لم يقل بذلك؛ لأن مالكًا إنما روي كتاب عمر وليس فيها ما في كتاب أبي بكر من الزيادة، وهذا شأن العلماء.
وقوله في هذا الحديث: (فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة). قال أبو عمر:هذا موضع خلاف ـ يعني إذا زادت واحدة ـ قال مالك: إذا زادت واحدة على عشرين ومائة، فالساعي بالخيار بين أن يأخذ حقتين، أو ثلاث بنات لبون، وقال الزهري: فيها ثلاث بنات لبون، إلى ثلاثين ومائة، فيكون فيها حقة وابنتا لبون. وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد، وهو قول محمد بن إسحاق، وهو قول أئمة الحجاز وهو أولى عند العلماء.
وأما قول الكوفيين:فإنه يستقبل الفريضة بعد العشرين ومائة،فيكون في كل خمس شاة.

559075

274928

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013