اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 17 شوال 1445 هجرية
????????????? ????????? ?????????????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

انصر

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الخامس والعشرون
كِتَاب الزكــاة
فصل: في زكاة الماشية
فصل: في نصاب الماشية
مجموع فتاوى ابن تيمية
فصل
قـال الإمـام أبو بكر بن المنذر‏:‏ وهذا مجمع عليه، إلى عشرين ومائة، ولا يصح عن على مـا روي في خمس وعشرين خمس شـياه‏.‏ /وقوله في هـذا الحديث‏:‏ في سائمـة الغنم، موضـع خـلاف بين العلماء؛ لأن السائمـة هي التي ترعي‏.‏ فمذهب مالك‏:‏ أن الإبـل العـوامل، والبقـر العـوامل، والكباش المعلـوفة، فيها الزكاة‏.‏ قال أبو عمر‏:‏ وهذا قـول الليث، ولا أعلـم أحـدًا قال بـه غيرهـما‏.‏ وأمـا الشافعي، وأحمـد، وأبـو حنيفـة، وكذلك الثـوري، والأوزاعـي، وغـيرهم‏:‏ فلا زكاة فيها عندهم‏.‏ وروي هذا عن جماعة من الصحابة‏:‏ على، وجابر، ومعاذ بن جبل‏.‏ وكتب به عمر بن عبد العزيز‏.‏
وقد روي في حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏في كل سائمة في كل أربعين بنت لبون‏)‏‏.‏ فقيده بالسائمة، والمطلق يحمل على المقيد، إذا كان من جنسه بلا خلاف، وكذلك حديث أبي بكر في سائمة الغنم‏.‏
وقولـه‏:‏ ‏(‏مـن بلغـت عنـده مـن الإبـل صـدقـة الجـذعة وليست عنـده‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ إلى آخره‏.‏ لم يقل بـه مالك، بل قـال‏:‏ إنـه إذا لم يجد السـن ـ كالجذعـة أو غـيرها ـ فـإنـه يبـتاعها، ولا أحـب أن يعطيـه ثمـنها‏.‏ وقـال‏:‏ إذا لم يجـد السـن التي تجب في المال لم يـأخذ ما فوقها، ولا ما دونها، ولا يزداد دراهم، ويبـتاع له رب المال مسنًا‏.‏
وقال الثوري والشافعي وأحمد بمثل ما في الحديث‏:‏ أنه إذا لم /يجد السن أخذ ما وجد، وأعطي شاتين، أو عشرين درهمًا، أو أخذ مثل ذلك كما في الحديث‏.‏ ومذهب أبي حنيفة وصاحبيه إن شاء أخذ القيمة، وإن شاء أخذ أفضل منها، وأعطي الزيادة‏.‏ ومالك لم يقل بذلك؛ لأن مالكًا إنما روي كتاب عمر وليس فيها ما في كتاب أبي بكر من الزيادة، وهذا شأن العلماء‏.‏
وقوله في هذا الحديث‏:‏ ‏(‏فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة‏)‏‏.‏ قال أبو عمر‏:‏هذا موضع خلاف ـ يعني إذا زادت واحدة ـ قال مالك‏:‏ إذا زادت واحدة على عشرين ومائة، فالساعي بالخيار بين أن يأخذ حقتين، أو ثلاث بنات لبون، وقال الزهري‏:‏ فيها ثلاث بنات لبون، إلى ثلاثين ومائة، فيكون فيها حقة وابنتا لبون‏.‏ وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد، وهو قول محمد بن إسحاق، وهو قول أئمة الحجاز وهو أولى عند العلماء‏.‏
وأما قول الكوفيين‏:‏فإنه يستقبل الفريضة بعد العشرين ومائة،فيكون في كل خمس شاة‏.‏

عدد المشاهدات *:
361033
عدد مرات التنزيل *:
250706
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : فصل: في نصاب الماشية
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  فصل: في نصاب الماشية
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  فصل: في نصاب الماشية لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1