وسئل عن دخول النصراني أو اليهودي في المسجد بإذن المسلم، أو بغير إذنه أو يتخذه طريقًا. فهل يجوز؟
فأجاب:
ليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقًا، فكيف إذا اتخذه الكافر طريقًا؟ فإن هذا يمنع بلا ريب.
/وأما إذا كان دخله ذمي لمصلحة، فهذا فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد:
أحدهما: لا يجوز. وهو مذهب مالك؛ لأن ذلك هو الذي استقر عليه عمل الصحابة.
والثاني: يجوز. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وفي اشتراط إذن المسلم وجهان، في مذهب أحمد، وغيره.
فأجاب:
ليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقًا، فكيف إذا اتخذه الكافر طريقًا؟ فإن هذا يمنع بلا ريب.
/وأما إذا كان دخله ذمي لمصلحة، فهذا فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد:
أحدهما: لا يجوز. وهو مذهب مالك؛ لأن ذلك هو الذي استقر عليه عمل الصحابة.
والثاني: يجوز. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وفي اشتراط إذن المسلم وجهان، في مذهب أحمد، وغيره.
عدد المشاهدات *:
519896
519896
عدد مرات التنزيل *:
269893
269893
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013